تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين ، ويلقنه الولي بعد انصرافهم . ويكره : فرش القبر بالساج - إلا مع الحاجة - وتجصيصه وتجديده ، ودفن ميتين في قبر واحد ، ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة . ويلحق بهذا الباب مسائل : ( الأولى ) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال . ( الثانية ) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث . ( الثالثة ) لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم . ( الرابعة ) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلى عليه ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو . ( الخامسة ) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ، ولو ماتت هي دونه يشق جوفها من الجانب الأيسر وأخرج . وفي رواية ، يخاط بطنها . ( السادسة ) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله . وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم ، ولف في خرقة ودفن ما خلا من عظم . قال الشيخان : ولا يغسل السقط إلا استكمل شهورا أربعة ، ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن . ( السابعة ) لا يغسل الرجل إلا رجل وكذا المرأة . ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة . ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة . ( الثامنة ) من مات محرما كان كالمحل ، لكن لا يقرب الكافور . ( التاسعة ) لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين . ( العاشرة ) لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت بعد جعله فيه
رياض المسائل — صفحة 101 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي