ويضع الحاضرون الأيدي عليه مترحمين ، ويلقنه الولي بعد انصرافهم .
ويكره : فرش القبر بالساج - إلا مع الحاجة - وتجصيصه وتجديده ، ودفن
ميتين في قبر واحد ، ونقل الميت إلى غير بلد موته إلا إلى المشاهد المشرفة .
ويلحق بهذا الباب مسائل :
( الأولى ) كفن المرأة على زوجها ولو كان لها مال .
( الثانية ) كفن الميت من أصل تركته قبل الوصية والدين والميراث .
( الثالثة ) لا يجوز نبش القبر ولا نقل الموتى بعد دفنهم .
( الرابعة ) الشهيد إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ، بل يصلى عليه
ويدفن بثيابه وينزع عنه الخفان والفرو .
( الخامسة ) إذا مات ولد الحامل قطع وأخرج ، ولو ماتت هي دونه يشق
جوفها من الجانب الأيسر وأخرج . وفي رواية ، يخاط بطنها .
( السادسة ) إذا وجد بعض الميت وفيه الصدر فهو كما لو وجد كله .
وإن لم يوجد الصدر غسل وكفن ما فيه عظم ، ولف في خرقة ودفن ما خلا من
عظم .
قال الشيخان : ولا يغسل السقط إلا استكمل شهورا أربعة ، ولو كان
لدونها لف في خرقة ودفن .
( السابعة ) لا يغسل الرجل إلا رجل وكذا المرأة .
ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة ، وكذا المرأة .
ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب وكذا المرأة .
( الثامنة ) من مات محرما كان كالمحل ، لكن لا يقرب الكافور .
( التاسعة ) لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين .
( العاشرة ) لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر وقرضت
بعد جعله فيه
رياض المسائل — صفحة 101
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠١