ويجعل معه جريدتان ، إحداهما من جانبه الأيسر بين قميصه وإزاره ،
والأخرى مع ترقوة جانبه الأيمن يلصقها بجلده ، وتكونان من النخل
وقيل : فإن فقد فمن السدر ، وإلا فمن الخلاف ، وإلا فمن غيره من الشجر .
ويكره : بل الخيوط بالريق ، وأن يعمل لما يبتدأ من الأكفان أكمام وأن
يكفن في السواد .
وتجمير الأكفان أو تطييب بغير الكافور والذريرة ، ويكتب عليه بالسواد
وأن يجعل في سمع الميت أو بصره شئ من الكافور
وقيل : يكره أن يقطع الكفن بالحديد .
الرابع : الدفن
والفرض فيه مواراته في الأرض على جانبه الأيمن موجها إلى القبلة .
فلو كان في البحر وتعذر البر ثقل أو جعل في وعاء وأرسل إليه .
ولو كانت ذمية حاملة من مسلم ، قيل : تدفن في مقبرة المسلمين ، يستدبر
بها القبلة اكراما للولد .
وسننه : اتباع الجنازة أو مع جانبيها وتربيعها ( 2 ) وحفر القبر قدر قامة أو إلى
الترقوة ، وأن يجعل له لحد ، وأن يتحفى النازل إليه ويحل أزراره ويكشف
رأسه ويدعو عند نزوله ، ولا يكون رحما إلا في المرأة .
ويجعل الميت عند رجلي القبر إن كان رجلا ، وقدامه إن كانت امرأة .
وينقل مرتين ويصبر عليه وينزل في الثالثة سابقا برأسه ، والمرأة عرضا .
ويحل عقد كفنه ويلقنه ويجعل معه تربة ويشرج اللحد ويخرج من
قبل رجليه ويهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ولا يهيل ذو الرحم .
ثم يطم القبر ولا يوضع فيه من غير ترابه .
ويرفع مقدار أربع أصابع مربعا ، ويصب عليه الماء من رأسه دورا ، فإن
فضل ماء صبه على وسطه .
رياض المسائل — صفحة 100
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٠