وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة ، تيمم وصلى
وفي الإعادة قولان ، الأجود الإعادة .
( الثاني ) يجب على من فقد الماء : الطلب في الحزنة غلوة سهم ، وفي
السهلة غلوة سهمين .
فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء ، تطهر وأعاد .
( الثالث ) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا ، ولو كان بعد فراغه فلا
إعادة .
ولو كان في أثناء الصلاة فقولان ، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة
الاحرام .
( الرابع ) لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل .
( الخامس ) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء مع
التمكن من استعماله .
( السادس ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا .
( السابع ) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم
المحدث . وهل يخص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان أشهرهما أن يخص به
الجنب .
( الثامن ) روى فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع
وتطهر وأتم ، ونزلها الشيخان على النسيان .
الركن الرابع : في النجاسات
والنظر في أعدادها وأحكامها :
وهي عشرة ، البول ، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال ،
والمني والميتة مما يكون له نفس سائلة ، وكذا الدم والكلب والخنزير
رياض المسائل — صفحة 104
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٤