تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
وكذا من أحدث في الجامع ومنعه الزحام يوم الجمعة ، تيمم وصلى وفي الإعادة قولان ، الأجود الإعادة . ( الثاني ) يجب على من فقد الماء : الطلب في الحزنة غلوة سهم ، وفي السهلة غلوة سهمين . فإن أخل فتيمم وصلى ثم وجد الماء ، تطهر وأعاد . ( الثالث ) لو وجد الماء قبل شروعه تطهر إجماعا ، ولو كان بعد فراغه فلا إعادة . ولو كان في أثناء الصلاة فقولان ، أصحهما البناء ولو كان على تكبيرة الاحرام . ( الرابع ) لو تيمم الجنب ثم أحدث ما يوجب الوضوء أعاد بدلا من الغسل . ( الخامس ) لا ينقض التيمم إلا ما ينقض الطهارة المائية ، ووجود الماء مع التمكن من استعماله . ( السادس ) يجوز التيمم لصلاة الجنازة مع وجود الماء ندبا . ( السابع ) إذا اجتمع ميت ومحدث وجنب وهناك ماء يكفي أحدهم تيمم المحدث . وهل يخص به الميت أو الجنب ؟ فيه روايتان أشهرهما أن يخص به الجنب . ( الثامن ) روى فيمن صلى بتيمم فأحدث في الصلاة ووجد الماء قطع وتطهر وأتم ، ونزلها الشيخان على النسيان . الركن الرابع : في النجاسات والنظر في أعدادها وأحكامها : وهي عشرة ، البول ، والغائط مما لا يؤكل لحمه ويندرج تحته الجلال ، والمني والميتة مما يكون له نفس سائلة ، وكذا الدم والكلب والخنزير
رياض المسائل — صفحة 104 | مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / السيد علي الطباطبائي