والكافر وكل مسكر والفقاع .
وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، ولعاب المسوخ ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف ، والكراهية أظهر .
وأما أحكامها فعشرة :
( الأول ) كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا
الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة ، ولم يعف عما زاد عنه .
وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان ، أشهرهما وجوب الإزالة .
ولو كان متفرقا لم تجب إزالته ، وقيل تجب مطلقا ، وقيل بشرط التفاحش .
( الثاني ) دم الحيض : تجب إزالته وإن قل .
وألحق الشيخ به دم الاستحاضة
والنفاس .
وعفى عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ ، فإذا رقأ اعتبر فيه سعة الدرهم .
( الثالث ) يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته كالتكة
والجورب والقلنسوة .
( الرابع ) يغسل الثياب والبدن من البول مرتين ، إلا من بول الصبي ، فإنه
يكفي صب الماء عليه ، ويكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون .
( الخامس ) إذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن جهل غسل كل ما يحصل
فيه الاشتباه .
ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه ، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد
مرة . وقيل يطرحهما ويصلى عريانا .
( السادس ) إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب
غسل موضع الملاقاة وجوبا ، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا .
( السابع ) من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده .
رياض المسائل — صفحة 105
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٥