تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
والكافر وكل مسكر والفقاع . وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام ، وعرق الإبل الجلالة ، ولعاب المسوخ ، وذرق الدجاج والثعلب والأرنب والفأرة والوزغة اختلاف ، والكراهية أظهر . وأما أحكامها فعشرة : ( الأول ) كل النجاسات يجب إزالة قليلها وكثيرها عن الثوب والبدن عدا الدم فقد عفى عما دون الدرهم سعة في الصلاة ، ولم يعف عما زاد عنه . وفيما بلغ قدر الدرهم مجتمعا روايتان ، أشهرهما وجوب الإزالة . ولو كان متفرقا لم تجب إزالته ، وقيل تجب مطلقا ، وقيل بشرط التفاحش . ( الثاني ) دم الحيض : تجب إزالته وإن قل . وألحق الشيخ به دم الاستحاضة والنفاس . وعفى عن دم القروح والجروح التي لا ترقأ ، فإذا رقأ اعتبر فيه سعة الدرهم . ( الثالث ) يجوز الصلاة فيما لا يتم الصلاة فيه منفردا مع نجاسته كالتكة والجورب والقلنسوة . ( الرابع ) يغسل الثياب والبدن من البول مرتين ، إلا من بول الصبي ، فإنه يكفي صب الماء عليه ، ويكفي إزالة عين النجاسة وإن بقي اللون . ( الخامس ) إذا علم موضع النجاسة غسل ، وإن جهل غسل كل ما يحصل فيه الاشتباه . ولو نجس أحد الثوبين ولم يعلم عينه ، صلى الصلاة الواحدة في كل واحد مرة . وقيل يطرحهما ويصلى عريانا . ( السادس ) إذا لاقى الكلب أو الخنزير أو الكافر ثوبا أو جسدا وهو رطب غسل موضع الملاقاة وجوبا ، وإن كان يابسا رش الثوب بالماء استحبابا . ( السابع ) من علم النجاسة في ثوبه أو بدنه وصلى عامدا أعاد في الوقت وبعده .