تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهرهما : أن عليه الإعادة . ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء . وهل يعيد مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان ، أشبههما أنه لا إعادة . ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم ، أو طرح عنه ما هي فيه ، إلا أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها . ( الثامن ) المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في اليوم والليلة مرة واحدة . ( التاسع ) من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا ، ولو منعه مانع صلى فيه ، وفي الإعادة قولان ، أشبههما أنه لا إعادة . ( العاشر ) الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر جازت الصلاة عليه ، وهل تطهر ؟ الأشبه : نعم ، والنار ما أحالته . وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة . وقيل : في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء ذلك الماء على طهارته . ويلحق بذلك النظر في الأواني ، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب والفضة ، في الأكل وغيره ، وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية . وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة . ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى . ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه ، وكذا يكره من أواني الخمر ما كان خشبا أو قرعا . ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، أولاهن بالتراب على الأظهر . ومن الخمر والفأرة ثلاثا ، والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة ، والثلاث أحوط .