ولو نسي في حال الصلاة فروايتان ، أشهرهما : أن عليه الإعادة .
ولو لم يعلم وخرج الوقت فلا قضاء .
وهل يعيد مع بقاء الوقت ؟ فيه قولان ، أشبههما أنه لا إعادة .
ولو رأى النجاسة في أثناء الصلاة أزالها وأتم ، أو طرح عنه ما هي فيه ، إلا
أن يفتقر ذلك إلى ما ينافي الصلاة فيبطلها .
( الثامن ) المربية للصبي إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد اجتزأت بغسله في
اليوم والليلة مرة واحدة .
( التاسع ) من لم يتمكن من تطهير ثوبه ألقاه وصلى عريانا ، ولو منعه مانع
صلى فيه ، وفي الإعادة قولان ، أشبههما أنه لا إعادة .
( العاشر ) الشمس إذا جففت البول أو غيره عن الأرض والبواري والحصر
جازت الصلاة عليه ، وهل تطهر ؟ الأشبه : نعم ، والنار ما أحالته .
وتطهر الأرض باطن الخف والقدم مع زوال النجاسة .
وقيل : في الذنوب يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهرها مع بقاء
ذلك الماء على طهارته .
ويلحق بذلك النظر في الأواني ، ويحرم منها استعمال الأواني الذهب
والفضة ، في الأكل وغيره ، وفي المفضض قولان أشبههما الكراهية .
وأواني المشركين طاهرة ما لم يعلم نجاستها بمباشرتهم أو بملاقاة نجاسة .
ولا يستعمل من الجلود إلا ما كان طاهرا في حال حياته مذكى .
ويكره مما لا يؤكل لحمه حتى يدبغ على الأشبه ، وكذا يكره من أواني الخمر
ما كان خشبا أو قرعا .
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، أولاهن بالتراب على الأظهر .
ومن الخمر والفأرة ثلاثا ، والسبع أفضل ، ومن غير ذلك مرة ، والثلاث
أحوط .
رياض المسائل — صفحة 106
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٦