( السادس ) غسل من مس ميتا :
يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل على
الأظهر .
وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حي أو ميت ، وهو
كغسل الحائض .
وأما المندوب من الأغسال :
فالمشهور غسل الجمعة . ووقته ما بين الطلوع الفجر إلى زوال ، وكلما قرب
من الزوال كان أفضل .
وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة وتسع
عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر . ويومي العيدين
. ويوم عرفة . وليلة النصف من رجب ، ويوم المبعث . وليلة النصف من شعبان .
والغدير ويوم المباهلة . وغسل الاحرام . وزيارة النبي صلى الله عليه وآله
وسلم ، والأئمة عليهم السلام ولقضاء الكسوف . وللتوبة . ولصلاة الحاجة .
والاستخارة . ولدخول الحرم ، والمسجد الحرام . والكعبة . والمدينة ، ومسجد
النبي صلى الله عليه وآله . وغسل المولود .
الركن الثالث : في الطهارة الترابية
[ التيمم ]
والنظر في أمور أربعة :
الأول : شرط التيمم عدم الماء ، أو عدم الوصلة إليه ، أو حصول مانع من
استعماله ، كالبرد والمرض .
ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن ، وقيل : ما لم يضر في الحال ،
وهو الأشبه .
رياض المسائل — صفحة 102
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٠٢