تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
( السادس ) غسل من مس ميتا : يجب الغسل بمس الميت الآدمي بعد برده بالموت ، وقبل تطهيره بالغسل على الأظهر . وكذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم ، سواء أبينت من حي أو ميت ، وهو كغسل الحائض . وأما المندوب من الأغسال : فالمشهور غسل الجمعة . ووقته ما بين الطلوع الفجر إلى زوال ، وكلما قرب من الزوال كان أفضل . وأول ليلة من شهر رمضان ، وليلة النصف منه ، وليلة سبع عشرة وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث وعشرين ، وليلة الفطر . ويومي العيدين . ويوم عرفة . وليلة النصف من رجب ، ويوم المبعث . وليلة النصف من شعبان . والغدير ويوم المباهلة . وغسل الاحرام . وزيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، والأئمة عليهم السلام ولقضاء الكسوف . وللتوبة . ولصلاة الحاجة . والاستخارة . ولدخول الحرم ، والمسجد الحرام . والكعبة . والمدينة ، ومسجد النبي صلى الله عليه وآله . وغسل المولود . الركن الثالث : في الطهارة الترابية [ التيمم ] والنظر في أمور أربعة : الأول : شرط التيمم عدم الماء ، أو عدم الوصلة إليه ، أو حصول مانع من استعماله ، كالبرد والمرض . ولو لم يوجد إلا ابتياعا وجب وإن كثر الثمن ، وقيل : ما لم يضر في الحال ، وهو الأشبه .