تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح . وفي وجوب الوضوء قولان ، الاستحباب أشبه . ولو خيف من تغسيله تناثر جسده ، ييمم . وسننه : أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا ، ويفتق جيبه وينزع ثوبه من تحته وتستر عورته وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة السدر , ويغسل فرجه بالحرض . ويبدأ بغسل يديه ثم بشق رأسه الأيمن ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل غسلة ويمسح بطنه في الأوليين ( 2 ) إلا الحامل . ويقف الغاسل عن يمينه ، ويحفر للماء حفيرة ، وينشف بثوب . ويكره إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره وجعله بين رجلي الغاسل ، وإرسال الماء في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة . الثالث : في الكفن والواجب منه ، مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال . ومع الضرورة تجزئ اللفافة ، وإمساس مساجده ( 1 ) بالكافور وإن قل . والسنن : أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ ، وأن يزاد للرجال حبرة يمنية عبرية غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى عليه محنكا ، ويخرج طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره . ويكون الكفن قطنا وتطيب بالذريرة ويكتب على الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين : فلان يشهد أن لا إله إلا الله . ويجعل بين أليتيه قطنا . وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وتبدل بالعمامة قناعا . ويسحق الكافور باليد ، وإن فضل عن المساجد ألقى على صدره . وأن يكون درهما أو أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا .