ولو تعذر السدر والكافور كفت المرة بالقراح .
وفي وجوب الوضوء قولان ، الاستحباب أشبه .
ولو خيف من تغسيله تناثر جسده ، ييمم .
وسننه : أن يوضع على مرتفع موجها إلى القبلة مظللا ، ويفتق جيبه وينزع
ثوبه من تحته وتستر عورته وتلين أصابعه برفق ويغسل رأسه وجسده برغوة
السدر , ويغسل فرجه بالحرض .
ويبدأ بغسل يديه ثم بشق رأسه الأيمن ويغسل كل عضو منه ثلاثا في كل
غسلة ويمسح بطنه في الأوليين ( 2 ) إلا الحامل .
ويقف الغاسل عن يمينه ، ويحفر للماء حفيرة ، وينشف بثوب .
ويكره إقعاده وقص أظفاره وترجيل شعره وجعله بين رجلي الغاسل ،
وإرسال الماء في الكنيف ، ولا بأس بالبالوعة .
الثالث : في الكفن
والواجب منه ، مئزر وقميص وإزار مما تجوز الصلاة فيه للرجال .
ومع الضرورة تجزئ اللفافة ، وإمساس مساجده ( 1 ) بالكافور وإن قل .
والسنن : أن يغتسل قبل تكفينه أو يتوضأ ، وأن يزاد للرجال حبرة يمنية
عبرية غير مطرزة بالذهب ، وخرقة لفخذيه وعمامة تثنى عليه محنكا ، ويخرج
طرفا العمامة من الحنك ويلقيان على صدره .
ويكون الكفن قطنا وتطيب بالذريرة ويكتب على الحبرة والقميص
واللفافة والجريدتين : فلان يشهد أن لا إله إلا الله .
ويجعل بين أليتيه قطنا .
وتزاد المرأة لفافة أخرى لثدييها ونمطا وتبدل بالعمامة قناعا .
ويسحق الكافور باليد ، وإن فضل عن المساجد ألقى على صدره .
وأن يكون درهما أو أربعة دراهم ، وأكمله ثلاثة عشر درهما وثلثا .
رياض المسائل — صفحة 99
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩٩