ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها .
ولا حد لأقله ، وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض .
وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ،
وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة
والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره ، وغسل كغسلها في الكيفية ،
وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه .
( الخامس ) غسل الأموات :
والنظر في أمور أربعة :
الأول الاحتضار :
والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره
ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها .
والمسنون : نقله إلى مصلاه ، وتلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي صلى الله
عليه وسلم ، وبالأئمة عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، وأن تغمض عيناه ،
ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ،
ويسرج عنده إن مات ليلا ، ويعلم المؤمنون بموته ، ويعجل تجهيزه إلا مع
الاشتباه . ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام .
ويكره أن يحضره جنب أو حائض .
وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد .
الثاني : الغسل
وفروضه : إزالة النجاسة عنه ، وتغسيله بماء السدر , ثم بماء الكافور , ثم
بالقراح ، مرتبا كغسل الجنابة .
رياض المسائل — صفحة 98
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩٨