تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها . ولا حد لأقله ، وفي أكثره روايات أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض . وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة ، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت ، وإلا توقعت النقاء أو انقضاء العشرة ، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة والنفساء كالحائض فيما يحرم عليها ويكره ، وغسل كغسلها في الكيفية ، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل وجواز تأخيره عنه . ( الخامس ) غسل الأموات : والنظر في أمور أربعة : الأول الاحتضار : والفرض فيه استقبال الميت بالقبلة على أحوط القولين بأن يلقى على ظهره ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها . والمسنون : نقله إلى مصلاه ، وتلقينه الشهادتين ، والاقرار بالنبي صلى الله عليه وسلم ، وبالأئمة عليهم السلام ، وكلمات الفرج ، وأن تغمض عيناه ، ويطبق فوه وتمد يداه إلى جنبيه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج عنده إن مات ليلا ، ويعلم المؤمنون بموته ، ويعجل تجهيزه إلا مع الاشتباه . ولو كان مصلوبا لا يترك أزيد من ثلاثة أيام . ويكره أن يحضره جنب أو حائض . وقيل يكره أن يجعل على بطنه حديد . الثاني : الغسل وفروضه : إزالة النجاسة عنه ، وتغسيله بماء السدر , ثم بماء الكافور , ثم بالقراح ، مرتبا كغسل الجنابة .