( من الأغسال الواجبة )
( والثالث ) غسل الاستحاضة :
ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق .
لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل
البلوغ ومع الحمل على الأشهر ، فهو استحاضة ولو كان عبيطا ، ويجب اعتباره .
فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة .
وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة .
وإن سال لزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر ، تجمع بينهما ، وغسل
للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، كذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد
إن كانت متنفلة ، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا .
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، وعليها الاستظهار في منع الدم من
التعدي بقدر الامكان .
وكذا يلزم من به السلس والبطن .
( الرابع ) غسل النفاس :
ولا يكون نفاس إلا الدم ولو ولدت تاما .
رياض المسائل — صفحة 97
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٩٧