تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
( من الأغسال الواجبة ) ( والثالث ) غسل الاستحاضة : ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق . لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس وقبل البلوغ ومع الحمل على الأشهر ، فهو استحاضة ولو كان عبيطا ، ويجب اعتباره . فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها والوضوء لكل صلاة . وإن غمسها ولم يسل لزمها مع ذلك تغيير الخرقة وغسل للغداة . وإن سال لزمها مع ذلك غسلان ، غسل للظهر والعصر ، تجمع بينهما ، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما ، كذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد إن كانت متنفلة ، وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا . ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد ، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الامكان . وكذا يلزم من به السلس والبطن . ( الرابع ) غسل النفاس : ولا يكون نفاس إلا الدم ولو ولدت تاما .