تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
إجماعنا في المسالك « 1 » وغيره « 2 » ؛ وهو الحجّة المخصِّصة لإطلاق الآية والرواية بقطع السارق بقول مطلق ، مضافاً إلى الأدلَّة الآتية من الإجماعات المحكيّة والنصوص المستفيضة بل المتواترة . وقدره * ( ربع دينار ، ذهباً خالصاً ، مضروباً بسكَّة المعاملة أو ما ) * بلغ * ( قيمته ذلك ) * على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ، وفي الخلاف والاستبصار والغنية والسرائر وكنز العرفان « 3 » : أنّ عليه إجماع الإماميّة ؛ وهو الحجّة ، مضافاً إلى النصوص المستفيضة الخاصّية والعامّية . ففي الصحيح : « لا يقطع إلَّا في ربع دينار أو أكثر » « 4 » . وفي آخر : « لا يقطع يد السارق إلَّا في شيء تبلغ قيمته مِجَنّاً « 5 » ، وهو ربع دينار » « 6 » . وفي الخبرين : عن أدنى ما يقطع فيه السارق ، فقال : « في بيضة حديد » ، قلت : وكم ثمنها ؟ قال : « ربع دينار » « 7 » .
هامش
« 1 » المسالك 2 : 443 . « 2 » المفاتيح 2 : 91 . « 3 » الخلاف 5 : 413 ، الاستبصار 4 : 241 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 623 ، السرائر 3 : 483 ، كنز العرفان 2 : 350 . « 4 » الكافي 7 : 221 / 6 ، التهذيب 10 : 99 / 384 ، الإستبصار 4 : 238 / 896 ، الوسائل 28 : 243 أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 1 . « 5 » المِجَنّ : الترس الذي يتّقي به المحارب ضرب عدّوه الصحاح 5 : 2094 . « 6 » الكافي 7 : 221 / 2 ، التهذيب 10 : 100 / 387 ، الإستبصار 4 : 239 / 899 ، الوسائل 28 : 243 أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 2 . « 7 » أحدهما في : الكافي 7 : 221 / 3 ، التهذيب 10 : 99 / 385 ، الإستبصار 4 : 238 / 897 ، الوسائل 28 : 245 أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 5 ، 6 . والآخر في : التهذيب 10 : 100 / 389 ، الإستبصار 4 : 239 / 901 ، الوسائل 28 : 245 أبواب حدّ السرقة ب 2 ذيل الحديث 6 .