عن النفقة الممنوعة عنها من دون زيادة عليها ، وإلَّا فلا قطع عليها ، كما مضى في نظيره قريباً « 1 » .
* ( وكذا الضيف ) * يقطع مع الإحراز عنه ، ولا مع العدم ، على الأشبه الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخّر ؛ لما مرّ .
* ( وفي رواية ) * صحيحة : أنّه * ( لا يقطع ) * بقول مطلق ، من دون تفصيل بين الإحراز عنه وعدمه ، وفيها : « إذا سرق الضيف لم يقطع ، وإذا أضاف الضيف ضيفاً فسرق قطع ضيف الضيف » « 2 » .
ولا عامل بها عدا الشيخ في النهاية « 3 » ، وقد رجع عنه إلى التفصيل في المبسوط والخلاف « 4 » . والحلَّي « 5 » ، وهو شاذّ ، مع اضطرابه في الباب ، حيث رجّح أولًا التفصيل « 6 » ، ثم عدم القطع على الإطلاق ، وهو غريب ، وأغرب منه دعواه الإجماع على الثاني .
وربما يحكى هذا القول عن الإسكافي والصدوق في الفقيه والمقنع « 7 » .
مع أنّ عبارة الأول المحكيّة في المختلف صريحة في التفصيل ، فإنّه قال : وسرقة الأجير والضيف والزوج فيما اؤتمنوا عليه خيانةٌ لا قطع عليهم
هامش
« 1 » راجع ص 89 .
« 2 » الكافي 7 : 228 / 4 ، التهذيب 10 : 110 / 428 ، علل الشرائع : 535 / 3 ، الوسائل 28 : 275 أبواب حدّ السرقة ب 17 ح 1 .
« 3 » النهاية : 717 .
« 4 » المبسوط 8 : 33 ، وحكاه عن الخلاف في السرائر 3 : 487 .
« 5 » السرائر 3 : 488 .
« 6 » السرائر 3 : 487 .
« 7 » حكاه عنهما الشهيد الثاني في المسالك 2 : 442 .