فيه ، فإن سرقوا ممّا لم يؤتمنوا عليه قطعوا « 7 » .
وقريب منها عبارة الصدوق في الكتابين ، فإنّه قال : ليس على الأجير ولا على الضيف قطع ؛ لأنّهما مؤتمنان « 1 » .
ووجه الظهور هو التعليل الظاهر في كون سبب عدم القطع إنّما هو الاستئمان المنافي للإحراز عنه المشترط في القطع ، وهذا لا نزاع فيه .
وحيث شذّت الرواية ينبغي طرحها ، أو حملها على صورة الاستئمان كما هو الغالب ، ويشعر به ذيلها ؛ للحكم فيه بقطع ضيف الضيف ، وليس ذلك إلَّا من حيث إنّ المالك لم يأمنه .
وأظهر منه ما في بعض النصوص : « الأجير والضيف أمينان ليس يقع عليهما حدّ السرقة ولا غيره » « 2 » فتدبّر .
* ( و ) * يجب * ( على السارق إعادة المال ) * بعينه مع وجوده وإمكان إعادته ، أو ردّ مثله إن كان مثليّا أو قيمته إن كان قيميّاً مع تلفه أو تعذّر ردّه .
ولو عاب ضَمِن الأرش .
ولو كان ذا اجرة لزمته مع ذلك * ( ولو قطع ) * لأنّهما حكمان متغايران : الإعادة لأخذ مال الغير عدواناً ، والقطع حدّا عقوبة على الذنب .
والأصل فيه بعد ذلك وإجماعنا ( الظاهر ) « 3 » المصرّح به في بعض العبائر « 1 » المعتبرة المستفيضة :
هامش
« 7 » المختلف : 770 .
« 1 » الفقيه 4 : 47 ، المقنع : 151 .
« 2 » الكافي 7 : 228 / 5 ، التهذيب 10 : 109 / 425 ، علل الشرائع : 535 / 2 ، الوسائل 28 : 272 أبواب حدّ السرقة ب 14 ح 4 ؛ وليس في الجميع : ولا غيره .
« 3 » ليست في « ن » .
« 1 » كشف اللثام 2 : 430 .