وزيد « 1 » في أحدهما : وقال ( عليه السّلام ) : « لا يقطع يد السارق حتى تبلغ سرقته ربع دينار » .
وقول الصدوق بالخُمس « 2 » ، والعماني بالدينار الكامل « 3 » ، شاذّان ضعيفان ، وإن دلّ على الأول منهما الموثّق « 4 » والصحيحان « 5 » : « أدنى ما يقطع فيه السارق خُمس دينار » كما في الأول وأحدهما ، وفي الثاني : « يقطع السارق في كلّ شيء يبلغ قيمته خُمس دينار وإن سرق من زرع أو ضرع أو غير ذلك » .
وعلى الثاني الصحيح : في كم يقطع السارق ؟ فجمع كفّيه ثم قال : « في عددها من الدراهم » « 6 » بناءً على كونها قيمة الدينار في ذلك الزمان ، كما يستفاد من كثير من الأخبار « 7 » وجمع من الأصحاب « 8 » .
ووجه ضعف القولين مع اعتبار سند هذه النصوص وكثرتها
هامش
« 1 » الزيادة موجودة في كليهما ، مضافاً إلى قول المجلسي ( ره ) في الملاذ 16 : 196 باتحادهما مع تقديم وتأخير وزيادة أحمد في أول السند ، ولعلَّه أخذه من كتابه وهذا من كتاب الحسين .
« 2 » المقنع : 150 .
« 3 » حكاه عنه في المختلف : 772 .
« 4 » التهذيب 10 : 102 / 394 ، الوسائل 28 : 244 أبواب حدّ السرقة ب 2 ذيل ح 3 .
« 5 » أحدهما في : التهذيب 10 : 101 / 393 ، الإستبصار 4 : 240 / 906 ، الوسائل 28 : 244 أبواب حدّ السرقة ب 2 ذيل ح 3 .
والآخر في : التهذيب 10 : 102 / 395 ، الإستبصار 4 : 240 / 908 ، الوسائل 28 : 246 أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 12 .
« 6 » التهذيب 10 : 100 / 390 ، الإستبصار 4 : 239 / 902 ، الوسائل 28 : 245 أبواب حدّ السرقة ب 2 ح 9 .
« 7 » وسائل الشيعة 29 : 193 أبواب ديات النفس ب 1 .
« 8 » كالشيخ في التهذيب 4 : 10 ذيل الحديث 28 ، والحر العاملي في الوسائل 28 : 247 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 495 .