منها الصحيح : « إذا سرق السارق قطعت يده وغرم ما أخذ » « 1 » .
والموثّق كالصحيح : « السارق يتبع بسرقته وإن قطعت يده ، ولا يترك أن يذهب بمال امرئ مسلم » « 2 » .
والخبر : عن رجل يسرق فيقطع يده ولم يردّ ما سرق ، كيف يصنع به في مال الرجل الذي سرق منه ؟ أوليس عليه ردّه ؟ ! وإن ادّعى أنّه ليس عنده قليل ولا كثير وعلم ذلك منه ؟ قال : « يستسعى حتى يؤدّي آخر درهم سرقه » « 3 » .
ونبّه بذلك على ( ردّ ) « 4 » مالك وأبي حنيفة ، حيث قال الأول : إن تلفت العين غرمها إن كان موسراً ، ولم يغرمها إن كان معسراً ولو أيسر بعد ذلك « 5 » .
وقال الثاني : لا أجمع بين القطع والغرم للعين التالفة ، فإن غرم له سقط حدّ القطع ، وإن سكت المالك حتى يقطع سقط الغرم « 6 » .
* ( الثاني : في ) * بيان * ( المسروق ) * الذي يجب بسرقته القطع وشروطه .
* ( و ) * منها : اشتراط بلوغه * ( نصاب القطع ) * بلا خلاف ، بل عليه
هامش
« 1 » الكافي 7 : 225 / 15 ، التهذيب 10 : 106 / 412 ، الوسائل 28 : 264 أبواب حدّ السرقة ب 10 ح 1 .
« 2 » التهذيب 10 : 106 / 413 ، الوسائل 28 : 265 أبواب حدّ السرقة ب 10 ح 4 .
« 3 » الكافي 7 : 261 / 9 ، التهذيب 10 : 130 / 518 ، الوسائل 28 : 264 أبواب حدّ السرقة ب 10 ح 2 ؛ بتفاوت يسير .
« 4 » في « س » و « ن » : خلاف .
« 5 » حكاه عنه النووي في المجموع 20 : 102 .
« 6 » حكاه عنه ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 10 : 274 و 294 .