تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 95

مساهمون:

ص٩٥
وفي القويّ : « وعبد الإمارة إذا سرق لم أقطعه ؛ لأنّه فيء » « 1 » . * ( ويقطع الأجير إذا أحرز المال ) * الذي سرق منه * ( من دونه ، على ) * الأشبه * ( الأشهر « 2 » ) * بل عليه عامّة من تأخّر ، كما في المسالك « 3 » وغيره « 4 » ؛ للعمومات السليمة عمّا يصلح للمعارضة ، كما سيظهر . خلافاً للنهاية ، فأطلق أنّه لا قطع عليه « 5 » ؛ وحجّته غير ظاهرة إن قصد الإطلاق ، عدا ما استدلّ له من المعتبرة المستفيضة التي فيها الصحيح والموثّق وغيرهما من المعتبرة - : أنّه لا قطع عليه لأنّه مؤتمن « 6 » . والتعليل صريح في صورة عدم الإحراز عنه ، وليس عدم القطع فيها محلّ خلاف . وإليه أشار في الجواب عنها شيخنا في الروضة ، فقال بعد نقل هذا القول - : استناداً إلى أخبار ظاهرة في كون المال غير محرز عنهما « 7 » ، فالتفصيل حسن « 8 » . * ( و ) * كذا يقطع كلّ من * ( الزوج والزوجة ) * بسرقة مال الآخر مع الإحراز عنه وإلَّا فلا ، بلا خلاف ؛ لما مرّ من العمومات . وينبغي تقييد القطع في الزوجة حيث تقطع بما إذا لم تسرق عوضاً
هامش
« 1 » الكافي 7 : 237 / 20 ، التهذيب 10 : 111 / 437 ، الوسائل 28 : 298 أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 2 . « 2 » في المختصر المطبوع : الأظهر . « 3 » المسالك 2 : 442 . « 4 » التنقيح 4 : 375 ، المفاتيح 2 : 94 ، كشف اللثام 2 : 422 . « 5 » النهاية : 717 . « 6 » انظر الوسائل 28 : 271 أبواب حدّ السرقة ب 14 . « 7 » أي الضيف والأجير . « 8 » الروضة 9 : 241 .