تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 94

مساهمون:

ص٩٤
ففي الصحيح : « إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع » « 1 » . وأظهر منه الخبر : « عبدي إذا سرقني لم أقطعه » « 2 » . وقريب منه آخر : « في عبد سرق وأختان من مال مولاه ، ليس عليه قطع » « 3 » ونحوهما المرسل المتقدّم . وعلَّل مع ذلك في الشرائع بأنّ في قطعه زيادة إضرار « 4 » « 5 » . وفيه لولا النصّ نظر . وفيه الفقيه بأنّه مال الرجل سرق بعضه بعضاً « 6 » . وهو نظير ما سيأتي من التعليل . * ( و ) * كذا * ( لا ) * يقطع * ( عبد الغنيمة بالسرقة منها ) * لأنّه إنّما أخذ من مال مواليه ، وللنصوص : منها : في رجلين قد سرقا من مال الله تعالى ، أحدهما عبد لمال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال : « أمّا هذا فمن مال الله تعالى ليس عليه شيء ، مال الله تعالى أكل بعضه بعضاً ، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده » « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 10 : 111 / 439 ، الوسائل 28 : 299 أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 5 . « 2 » الكافي 7 : 237 / 20 ، التهذيب 10 : 111 / 437 ، الوسائل 28 : 298 أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 2 . « 3 » الكافي 7 : 234 / 5 ، التهذيب 10 : 111 / 436 ، الوسائل 28 : 298 أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 1 . « 4 » الشرائع 4 : 174 . « 5 » في « ن » زيادة : على المالك . « 6 » الفقيه 4 : 49 . « 7 » الكافي 7 : 264 / 24 ، التهذيب 10 : 125 / 501 ، الوسائل 28 : 299 أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 4 .