ففي الصحيح : « إذا سرق عبد أو أجير من مال صاحبه فليس عليه قطع » « 1 » .
وأظهر منه الخبر : « عبدي إذا سرقني لم أقطعه » « 2 » .
وقريب منه آخر : « في عبد سرق وأختان من مال مولاه ، ليس عليه قطع » « 3 » ونحوهما المرسل المتقدّم .
وعلَّل مع ذلك في الشرائع بأنّ في قطعه زيادة إضرار « 4 » « 5 » .
وفيه لولا النصّ نظر .
وفيه الفقيه بأنّه مال الرجل سرق بعضه بعضاً « 6 » .
وهو نظير ما سيأتي من التعليل .
* ( و ) * كذا * ( لا ) * يقطع * ( عبد الغنيمة بالسرقة منها ) * لأنّه إنّما أخذ من مال مواليه ، وللنصوص :
منها : في رجلين قد سرقا من مال الله تعالى ، أحدهما عبد لمال الله ، والآخر من عرض الناس ، فقال : « أمّا هذا فمن مال الله تعالى ليس عليه شيء ، مال الله تعالى أكل بعضه بعضاً ، وأمّا الآخر فقدّمه وقطع يده » « 7 » .
هامش
« 1 » التهذيب 10 : 111 / 439 ، الوسائل 28 : 299 أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 5 .
« 2 » الكافي 7 : 237 / 20 ، التهذيب 10 : 111 / 437 ، الوسائل 28 : 298 أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 2 .
« 3 » الكافي 7 : 234 / 5 ، التهذيب 10 : 111 / 436 ، الوسائل 28 : 298 أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 1 .
« 4 » الشرائع 4 : 174 .
« 5 » في « ن » زيادة : على المالك .
« 6 » الفقيه 4 : 49 .
« 7 » الكافي 7 : 264 / 24 ، التهذيب 10 : 125 / 501 ، الوسائل 28 : 299 أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 4 .