تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
سرق من أبيه ؟ فقال : « لا يقطع ؛ لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه ، هذا خائن ، وكذلك إن أخذ من منزل أخيه أو أُخته إن كان يدخل عليهم لا يحجبانه عن الدخول » « 1 » . وفي المعتبرة المستفيضة : « لا أقطع في الدغارة « 2 » المعلنة ، ولكن أقطع من يأخذ ثم يخفي » « 3 » . * ( و ) * لا فرق في السارق الذي يجب قطعه بين * ( الحرّ والعبد ) * إذا سرق من غير مولاه ، ولم يكن عبد غنيمة سرق منها * ( والمسلم ) * ولو سرق من ذمّي كما صرّح به في التحرير « 4 » * ( والكافر ) * بأقسامه * ( والذكر والأُنثى ) * فهم في ذلك * ( سواء ) * بلا خلاف ظاهر ولا محكيّ ؛ للعموم السالم عمّا يوجب التخصيص . مضافاً إلى خصوص المرسل في العبد ، قال : « المملوك إذا سرق من مال مواليه لم يقطع ، فإذا سرق من غير مواليه قطع » « 5 » . * ( و ) * إنّما قيّدنا العبد بما مرّ إذ * ( لا يقطع عبدُ الإنسان بسرقة ماله ) * كما قطع به الأصحاب ظاهراً ، وادّعاه بعضهم صريحاً « 6 » ، وعن المبسوط نفي الخلاف عنه إلَّا من داود « 7 » ؛ ودلَّت عليه النصوص أيضاً
هامش
« 1 » الكافي 7 : 228 / 6 ، التهذيب 10 : 110 / 429 ، الوسائل 28 : 276 أبواب حدّ السرقة ب 18 ح 1 . « 2 » الدغرة : أخذ الشيء اختلاساً الصحاح 2 : 658 . « 3 » انظر الوسائل 28 : 268 أبواب حدّ السرقة ب 12 . « 4 » التحرير 2 : 228 . « 5 » الكافي 7 : 237 / 22 ، التهذيب 10 : 111 / 438 ، الوسائل 28 : 299 أبواب حدّ السرقة ب 29 ح 3 . « 6 » كالفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 423 . « 7 » المبسوط 8 : 44 .