وهو حسن ، إلَّا ما فهماه من الحلَّي من كون مدّة المكث من حالة إلى أُخرى عشرين يوماً ، وذلك فإنّ الظاهر من كلامه خلافه ، واعتباره في لمكث أربعين كما ذكروه ، فإنّه قال : الجنين : الولد ما دام في البطن ، وأقلّ ما يكون نطفة ، وفيها بعد وضعها إلى عشرين يوماً عشرون ديناراً ، ثم بعد العشرين يوماً لكل يوم دينار إلى أربعين يوماً وهي دية العلقة ، فهذا معنى قولهم : وفيما بينهما بحساب ذلك ، ثم تصير مضغة وفيها ستّون ديناراً ، وفيما بين ذلك بحسابه « 1 » .
وهو كما ترى ظاهر بل صريح فيما قلناه .
* ( ولو قتلت المرأة فمات « 2 » معها ) * الجنين * ( فللأولياء دية المرأة ) * كملًا خمسمائة دينار * ( ونصف الديتين ) * أي نصف دية ذكر ونصف دية أُنثى يصير مجموعهما سبعمائة وخمسين ديناراً يؤخذ * ( على الجنين إن جهل حاله ) * ذكورة وأُنوثة .
* ( فإن علم ) * حاله * ( ذكراً كان أو أُنثى كانت الدية ) * للجنين * ( بحسابه ) * ألف دينار على الأوّل ، ونصفه على الثاني ، بلا خلاف في الحكم الأخير نصّاً وفتوى ، وعلى الأظهر في الأوّل أيضاً ، وهو الأشهر ، بل عليه عامّة من تأخر ، وعن الخلاف الإجماع عليه « 1 » ؛ للمعتبرة ، وفيها الصحيح وغيره : وإن قتلت امرأة وهي حبلى فتم « 2 » فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أُنثى ولم يعلم أبعدها مات أو قبلها فديته نصفان ، نصف
هامش
« 1 » السرائر 3 : 416 .
« 2 » في المختصر المطبوع زيادة : ولدها .
« 1 » الخلاف 5 : 294 .
« 2 » في غير « ب » : متمّ .