دية الذكر ونصف دية الأُنثى ، ودية المرأة كاملة بعد ذلك « 1 » .
وربما أُيّدت بالنصوص الحاكمة بمثل ذلك في ميراث الخنثى المشكل على القول به .
* ( وقيل ) * والقائل الحلَّي « 2 » : إنّ * ( مع الجهالة يستخرج ) * ذكورة الجنين وأُنوثته * ( بالقرعة ؛ لأنّه ) * لكل أمر * ( مشكل . وهو ) * وإن كان حسناً على أصله لكنّه * ( غير مستحسن « 3 » ) * على غيره * ( لأنّه لا إشكال مع النقل ) * الصحيح المشتهر « 4 » بين الأصحاب ، بحيث لا يكاد يوجد مخالف فيه سواه ، وهو شاذّ ، بل على خلافه كما عرفت حكي الإجماع .
* ( ولو ألقته ) * المرأة * ( مباشرةً أو تسبيباً ) * بأن شربت دواءً مثلًا فطرحته * ( فعليها دية ما ألقته ) * لورثته مطلقا * ( ولا نصيب لها ) * منها ، بلا خلاف ؛ للأُصول ، مضافاً إلى النصوص ، ففي الصحيح : فيمن شربت ما أسقطت به ، قال : فهي لا ترث من ولدها * ( من ديته ) * ؟ قال : « لا ، لأنّها قتلته » « 5 » .
* ( ولو كان ) * الإلقاء * ( بإفزاع مُفزعٍ فالدية عليه ) * أي على ذلك المُفزِع ، بلا خلاف أيضاً ؛ للأُصول ، والنصوص ، ومنها زيادةً على أحاديث الغرّة المتقدّمة « 6 » الصحيح : « في منيّ الرجل يفزع عن عرسه
هامش
« 1 » الكافي 7 : 342 / 1 ، الفقيه 4 : 54 / 194 ، التهذيب 10 : 285 / 1107 ، الوسائل 29 : 312 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 .
« 2 » انظر السرائر 3 : 417 .
« 3 » بدل ما بين القوسين في المختصر المطبوع : غلط .
« 4 » في « س » : المشهور .
« 5 » الكافي 7 : 344 / 6 ، الفقيه 4 : 109 / 369 ، التهذيب 10 : 287 / 1113 ، الإستبصار 4 : 301 / 1130 ، الوسائل 29 : 318 أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 1 .
« 6 » في « ن » زيادة : الخبر : كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروّعها وأمر أن يجاء بها ففزعت المرأة فأخذها الطلق إلى بعض الدور فولدت غلاماً فاستهل الغلام ثمّ مات ، فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء اللَّه تعالى ، فقال له بعض جلسائه : يا أمير المؤمنين ! ما عليك من هذا شيء ، وقال بعضهم : وما هذا ؟ قالوا : سلوا أبا الحسن ( عليه السّلام ) ، فقال لهم أبو الحسن ( عليه السّلام ) : « لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم ، ولئِن كنتم قلتم برأيكم أخطأتم » ثم قال : « عليك دية الصبي » . الكافي 7 : 374 / 11 ، التهذيب 10 : 312 / 1165 ، الوسائل 29 : 267 أبواب موجبات الضمان ب 30 ح 1 . ونحوه المرسل المروي عن إرشاد المفيد 1 : 204 ، إلَّا أنّه قال : فقال علي ( عليه السّلام ) : « الدية على عاقلتك لأنّ قتل الصبي خطأ تعلَّق بك » ويؤيده الوسائل 29 : 268 أبواب موجبات الضمان ب 30 ح 2 .