تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 549

مساهمون:

ص٥٤٩
فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك نصف خمس المائة عشرة دنانير ، وإذا أفرغ فيها عشرين ديناراً « الخبر « 1 » . * ( ويستحق دية الجنين وارثه ) * المتقدّم بيانه في كتاب الإرث ، ويظهر ممّا مرّ ثمّة دليل أصل الحكم في المسألة ، مضافاً إلى الإجماع منّا عليه المحكي في ظاهر السرائر وعن صريح الخلاف « 2 » ، وصريح النصوص المستفيضة منها زيادةً على ما مرّ في أحاديث الغرّة والصحيحة المتقدّمة قريباً ما ورد في دية الميت ، وفيه : « وهي » أي دية الجنين « لورثته ، ودية هذا » أي الميت « له لا للورثة » « 3 » إلى غير ذلك من النصوص . * ( ودية ) * أعضائه و * ( جراحاته ) * يعتبر * ( بنسبة ديته ) * ففي قطع يده خمسون ديناراً ، وفي حارصته دينار ، وهكذا ، بلا خلاف ؛ للصحيح : « وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح
هامش
« 1 » الكافي 7 : 342 / 1 ، الفقيه 4 : 54 / 194 ، التهذيب 10 : 285 / 1107 ، الوسائل 29 : 312 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 . « 2 » السرائر 4 : 401 ، الخلاف 4 : 114 . « 3 » الكافي 7 : 349 / 4 ، الفقيه 4 : 117 / 404 ، التهذيب 10 : 273 / 1073 ، الإستبصار 4 : 298 / 1121 ، الوسائل 29 : 325 أبواب ديات الأعضاء ب 24 ح 2 .
رياض المسائل — صفحة 549 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث