تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 545

مساهمون:

ص٥٤٥
لمذهب كثير منهم ، كما صرّح به الشيخ ، واحتمل لذلك حملها على التقية ، قال : لأنّ ذلك مذهب كثير من العامّة وقد روي ذلك عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) « 1 » . أقول : ويؤيّده كون جملة من رواياتها عن السكوني الذي هو من قضاتهم ، ومصير الإسكافي إليه أيضاً ، * ( و ) * لذا اختار أكثر الأصحاب بل المشهور على الظاهر ، المصرّح به في كثير من العبائر « 2 » القول * ( الثاني ) * وهو * ( توزيع الدية ) * أي المائة وتقسيمها * ( على ) * مراتب * ( حالاته ، ففيه وهو عظم ثمانون ) * ديناراً * ( ومضغة ستّون ، وعلقة أربعون ، ونطفة بعد استقرارها في الرحم عشرون ) * كما فصّلته تلك الأخبار السابقة وغيرها من المعتبرة ، وادّعي عليه الإجماع في الغنية « 3 » ، وعلى هذا فلا حاجة بنا إلى تحقيق معنى الغرّة وذكر الاختلاف فيها . ثم إنّ إطلاق أكثر النصوص والفتاوي على المختار بإثبات الديات المقدّرة في محالَّها يقتضي ثبوت كلٍّ منها فيما يصدق عليه مبدأ كلٍّ منها ، حتى أنّ في النطفة قبل تمام الأربعين يوماً من وضعها في الرحم ولو بيومٍ يكون فيها مقدّرها عشرون ديناراً ، وهكذا . * ( وقال الشيخ ) * في النهاية « 4 » : * ( وفيما بينهما ) * أي بين الحالتين ، أي حالة وضعها في الرحم وحالة انتقالها إلى العلقة ، وحالة وانتقالها إليها وانتقالها إلى المضغة ، وهكذا * ( بحسابه ) * وهو مجمل ، وفسّره الحلَّي « 5 » بأنّ
هامش
« 1 » الاستبصار 4 : 302 . « 2 » الروضة 10 : 292 ، المفاتيح 2 : 154 ، كشف اللثام 2 : 520 . « 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 . « 4 » النهاية : 778 . « 5 » السرائر 3 : 416 .
رياض المسائل — صفحة 545 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث