جنيناً علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة تسلَّمها إلى أبيه « « 1 » .
وفي هذا الجمع نظر ؛ لأنّ فيه اطراحاً للأخبار الأوّلة في صورة عدم تمام الخلقة ، لتصريحها بالتفصيل الذي عرفته وسيأتي إليه الإشارة .
وينافيه إطلاق أخبار الغرّة ، إلَّا أن يجمع بينهما بحمل إطلاقها على تفصيل تلك بتقييده بغرّةٍ تساوي عشرين ديناراً في النطفة ، وأربعين في العلقة ، وهكذا ، لكنّه لا يلائم ما اختاره من لزوم الغرّة على الإطلاق .
وينافيه صريح الصحيحة الأخيرة ؛ لنصها بلزوم الغرّة أو أربعين ديناراً في المضغة ، مع أنّ مقتضى تلك النصوص لزوم ستّين ديناراً فيها .
مع أنّ المستفاد من المعتبرة تعيين قيمة الغرّة بخمسين ديناراً كما في الصحيح والقوي : الغرّة قد تكون بمائة دينار وتكون بعشرة ، فقال : « بخمسين » « 2 » وعليه الإسكافي « 3 » . أو بأربعين كما في ظاهر الصحيحة المتقدّمة ، والموثّق : « إنّ الغرّة تزيد وتنقص ولكن قيمتها أربعون ديناراً » « 4 » هذا .
مع أنّ جملة من أخبار الغرّة قضية في واقعة ، فليس فيها حجة ، والباقية بعضها ضعيف ، والصحيح منها كما عداه لا يقاوم الأخبار السابقة من وجوه عديدة ، أعظمها اشتهارها ومخالفتها للعامّة ، دون هذه لموافقتها
هامش
« 1 » الكافي 7 : 344 / 6 ، الفقيه 4 : 109 / 369 ، التهذيب 10 : 287 / 1113 ، الإستبصار 4 : 301 / 1130 ، الوسائل 29 : 318 أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 1 .
« 2 » الكافي 7 : 346 / 13 ، الفقيه 4 : 109 / 368 ، التهذيب 10 : 287 / 1114 ، الوسائل 29 : 321 أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 7 ، وانظر الحديث 9 .
« 3 » حكاه عنه في المختلف : 813 .
« 4 » الكافي 7 : 347 / 16 ، التهذيب 10 : 287 / 1115 ، الوسائل 29 : 321 أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 8 .