الذكر والأُنثى الرجل والمرأة كاملة ، وجعل له في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار « « 1 » .
* ( ومن أفزع مجامعاً فعزل ) * بذلك النطفة * ( فعليه ) * دية ضياع النطفة * ( عشرة دنانير ) * بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف وفي « 2 » الغنية « 3 » ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى الصحيحة المتقدمة قريباً .
* ( ولو عزل عن زوجته ) * الحرّة * ( اختياراً ) * بغير إذنها * ( قيل : يلزمه ) * أيضاً * ( دية النطفة عشرة دنانير ، والأشبه الاستحباب ) * لما مرّ في النكاح ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه في المقام ؛ لدعوى الشيخ في الخلاف وابن زهرة على الوجوب الإجماع « 4 » ، مع مصير كثير من الأصحاب إليه ، وهو خيرة الفاضل في القواعد والمقداد في شرح الكتاب « 5 » .
* ( الثانية : في ) * بيان أحكام * ( الجناية على الحيوان ) * الصامت .
اعلم أن * ( من أتلف حيواناً مأكولًا ) * لحمه شرعاً * ( كالنعم ) * من الإبل والبقر والغنم * ( بالذكاة ) * متعلَّق بقوله : أتلف * ( لزمه الأرش ) * وهو تفاوت ما بين قيمته حيّاً ومذكى ، بلا خلاف فيه في الجملة ؛ دفعاً لضرر الجناية الغير المندفع حيث لا يعفو المالك عنها إلَّا به .
* ( وهل لمالكه دفعه ) * إلى الجاني * ( والمطالبة ) * له * ( بقيمته ) * يوم إتلافه مخيّراً بينه وبين الأرش ؟
هامش
« 1 » الكافي 7 : 342 / 1 ، الفقيه 4 : 54 / 194 ، التهذيب 10 : 285 / 1107 ، الوسائل 29 : 312 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 1 .
« 2 » ليست في « ن » .
« 3 » الانتصار : 265 ، الخلاف 5 : 293 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 4 » الخلاف 5 : 293 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 5 » القواعد 2 : 336 ، التنقيح 4 : 522 .