النطفة تمكث عشرين يوماً ثم تصير علقة ، وكذا ما بين العلقة والمضغة ، فيكون لكلّ يوم دينار .
واعترضه الماتن فقال في الشرائع : نحن نطالبه بصحة ما ادّعاه الأوّل ، ثم بالدلالة على أنّ تفسيره مراد ، على أنّ المروي في المكث بين النطفة والعلقة أربعون يوماً ، وكذا بين العلقة والمضغة ، روى ذلك سعيد بن المسيب عن علي بن الحسين ( عليه السّلام ) « 1 » ، ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) « 2 » ، وأبو جرير القمي عن موسى بن جعفر ( عليه السّلام ) « 3 » ، وأمّا العشرون فلم نقف لها على رواية .
ولو سلَّمنا المكث الذي ذكره من أين أنّ التفاوت في الدية مقسوم على الأيّام ؟ مع أنّه يحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى ما رواه يونس الشيباني عن الصادق ( عليه السّلام ) : أنّ لكلّ قطرة أي من الدم تظهر على النطفة دينارين « 4 » . إلى آخر ما ذكره « 5 » .
وقريباً منه ذكر الفاضل في التحرير « 6 » ، وحكى عنه أيضاً في نكت النهاية « 7 » .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 347 / 15 ، التهذيب 10 : 281 / 1101 ، الوسائل 29 : 316 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 8 .
« 2 » الكافي 7 : 345 / 10 ، التهذيب 10 : 283 / 1103 ، الوسائل 29 : 314 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 4 .
« 3 » التهذيب 10 : 282 / 1102 ، الوسائل 29 : 317 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 9 .
« 4 » الكافي 7 : 345 / 11 ، الفقيه 4 : 108 / 365 ، التهذيب 10 : 283 / 1105 ، الوسائل 29 : 314 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 5 .
« 5 » الشرائع 4 : 281 .
« 6 » التحرير 2 : 278 .
« 7 » نكت النهاية 3 : 459 .