جمعاً بين النصوص المتقدّمة الدالَّة على المائة والنصوص الدالَّة على الغرّة بقول مطلق ، كالصحيح :
« جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً ، فقال الأعرابي : لم يهلّ ولم يصح ومثله يطلّ ، فقال له النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) : اسكت سجّاعة ، عليك غرّة وصيف أو أمة » « 1 » ونحوه الصحيح « 2 » .
والقوي في قضاء النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) بذلك في مثل تلك القضية « 3 » .
والصحيح : عن رجل قتل امرأة خطأً وهي على رأس الولد تمخض ؟ فقال ( عليه السّلام ) : « عليه خمسة آلاف درهم ، وعليه دية الذي في بطنها غرّة وصيف أو وصيفة » « 4 » .
والخبر : « إن ضرب رجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً فإنّ عليه غرّة عبد أو أمة يدفعه إليها » « 5 » .
بحمل الأوّلة على تامّ الخلقة كما هو صريحها ، والأخيرة على ناقصها كأن طرح علقةً أو مضغةً ، واستشهد عليه بالصحيح : في امرأة شربت دواءً وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، قال : « إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشقّ له السمع والبصر فإنّ عليها ديته تسلَّمها إلى أبيه ، وإن كان
هامش
« 1 » الكافي 7 : 343 / 3 ، الفقيه 4 : 109 / 367 ، التهذيب 10 : 286 / 1110 ، الإستبصار 4 : 300 / 1127 ، الوسائل 29 : 319 أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 2 .
« 2 » التهذيب 10 : 286 / 1111 ، الوسائل 29 : 319 أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 4 .
« 3 » الكافي 7 : 344 / 7 ، التهذيب 10 : 286 / 1109 ، الإستبصار 4 : 300 / 1126 ، الوسائل 29 : 319 أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 3 .
« 4 » الكافي 7 : 299 / 5 ، التهذيب 10 : 286 / 1112 ، الإستبصار 4 : 301 / 1129 ، الوسائل 29 : 320 أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 6 .
« 5 » الكافي 7 : 344 / 4 ، التهذيب 10 : 286 / 1108 ، الإستبصار 4 : 300 / 1125 ، الوسائل 29 : 320 أبواب ديات الأعضاء ب 20 ح 5 .