تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 542

مساهمون:

ص٥٤٢
ولم أعرف مستنده سوى ما ادّعاه في ظاهر كلامه من إجماع الإمامية ، ووهنه ظاهر ؛ إذ لا موافق له أجده عدا الحلبي والعماني والإسكافي « 2 » ، لكنّهما ذكرا ذلك في الجنين المملوك خاصّة ؛ للرواية : في رجل قتل جنين أمة لقوم في بطنها ، فقال : « إن كان مات في بطنها بعد ما ضربها فعليه نصف عشر قيمة امّه ، وإن كان ضربها فألقته حيّاً فمات فإنّ عليه عشر قيمة امّة » « 3 » . وهي ضعيفة السند قاصرة المتن عن إفادة ما ذكره ابن زهرة ؛ لاختصاصها ككلام القديمين بالجنين المملوك خاصّة ، ومع ذلك صريحة ككلامهما بإثبات العشر ونصفه في الصورتين مع ولوج الروح ، وهو - ( رحمه الله ) قد صرّح بلزوم دية النفس أو نصفها حينئذٍ لو مات خارجاً ، ونصفهما « 4 » لو مات في بطنها . ومن هنا ظهر عدم موافقته للقديمين أصلًا إلَّا في أصل التفصيل بين الموت في البطن أو خارجه . * ( ولو لم يكتس اللَّحم ففي ديته قولان ، أحدهما : ) * أنّها * ( غرّة ) * عبد أو أمة مطلقاً ، ذهب إليه الشيخ في جملة من كتبه « 1 » وفاقاً للإسكافي « 2 » ، لكنّه أطلق ولم يفصّل بين اكتسائه اللحم وعدمه كما مرّ ، والشيخ فصّل بين الصورتين ووافق الأصحاب في لزوم المائة في الأُولى ، ووافقه في الثانية ؛
هامش
« 2 » الحلبي في الكافي : 393 ، وحكاه عن العماني والإسكافي في المختلف : 813 . « 3 » الكافي 7 : 344 / 5 ، الفقيه 4 : 110 / 370 ، التهذيب 10 : 288 / 1116 ، الوسائل 29 : 322 أبواب ديات الأعضاء ب 21 ح 1 . « 4 » في « ح » و « ب » و « س » : ونصفها . « 1 » المبسوط 4 : 125 ، الخلاف 4 : 113 . « 2 » حكاه عنه في المختلف : 813 .