وفيه نظر أيضاً ؛ لاختصاص موردهما بجنين الأمة لا مطلقاً .
واستقرب في التحرير عشر دية أُمّه ما لم تزد على عشر قيمة أبيه « 1 » .
قيل : جمعاً بين عموم النص والفتوى باعتبار قيمتها ، ورقّ الجنين الموجب لعدم زيادة ديته على أبيه الرقيق « 2 » .
وفي عموم النص ما مرّ ، ووجه الأخير للعبد لم يظهر ، فالمسألة محل نظر ، ولكنّ الأخذ بالأقلّ أجدر ؛ عملًا بالأصل ؛ وأخذاً بالمتيقّن .
* ( و ) * اعلم أنّه * ( لا كفّارة ) * في ؛ قتل الجنين في جميع أحواله ؛ للأصل ؛ واختصاص ما دلّ على وجوبها بصورة القتل المشروط بحياة القتيل ، ولا خلاف فيه هنا ظاهراً ، بل عليه في « 3 » بعض العبارات إجماعنا « 4 » ، وهو حجة أُخرى .
* ( ولو ) * جني عليه بعد أن * ( ولجته الروح فالدية ) * دية النفس * ( كاملة للذّكر ، ونصفها للأُنثى ) * بلا خلاف أجده « 5 » ، والنصوص به مع ذلك مستفيضة تقدّم إلى جملة منها الإشارة « 6 » .
وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين موت الجنين في البطن أم خارجه .
خلافاً للغنية ، فخصّ وجوب كمال الدية بالصورة الثانية ، قال : وإن مات الجنين في الجوف ففيه نصف الدية « 7 » .
هامش
« 1 » التحرير 2 : 277 .
« 2 » كشف اللثام 2 : 519 .
« 3 » في « ن » زيادة : ظاهر .
« 4 » كشف اللثام 2 : 519 .
« 5 » في « ن » زيادة : في الجملة .
« 6 » في ص 533 535 .
« 7 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .