تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
زيادة خلقه النطفة إلى أن تبلغ العلقة ، وزيادة العلقة إلى تبلغ المضغة ، وزيادة المضغة إلى أن تبلغ العظم . * ( ولو كان ) * الجنين * ( ذمّيا ) * أي متولَّداً عن ذمّي ملحقاً به * ( فعشر دية أبيه ) * ثمانين درهماً ، بلا خلاف أجده ، بل عن الخلاف « 1 » وفي ظاهر عبارة بعض الأجلَّة « 2 » بل جماعة الإجماع عليه « 3 » ، وهو الحجة ، دون ما في التنقيح « 4 » من أنّ إلحاق الولد الحرّ بأبيه في الأحكام حقيقة غالبة ، ولا ما ذكره جماعة « 5 » من مناسبة ذلك لمراعاة جنين الحرّ المسلم بدية أبيه ؛ فإنّ جميع ذلك مناسبات يشكل التعويل عليها في إثبات الأحكام ، سيّما مع معارضتها بمثلها ، وهو أنّ أهل الذمّة مماليك الإمام ( عليه السّلام ) كما وقع التصريح به في كثير من الأخبار ، ومن حكم المملوك أنّ دية جنينه تعتبر بعشر دية امّه كما يأتي ، وعليه فيناسب أن تكون دية الجنين الذمّي عشر دية امّه . * ( و ) * وقع التصريح به أيضاً * ( في روايتي ) * مسمع « 6 » و * ( السكوني ) * عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليه السّلام ) : أنّه « قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية * ( عشر دية أُمّه ) * « « 7 » .
هامش
« 1 » الخلاف 5 : 296 . « 2 » كشف اللثام 2 : 519 . « 3 » انظر الروضة 10 : 293 ، والمهذب البارع 5 : 374 ، وغاية المراد 4 : 473 . « 4 » التنقيح الرائع 4 : 17 . « 5 » منهم الشهيد الثاني في المسالك 2 : 507 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 14 : 329 والفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 519 . « 6 » الكافي 7 : 310 / 13 ، التهذيب 10 : 190 / 748 ، الوسائل 29 : 323 أبواب ديات الأعضاء ب 22 ح 2 . « 7 » التهذيب 10 : 288 / 1122 ، الوسائل 29 : 323 أبواب ديات الأعضاء ب 22 ذيل الحديث 2 .
رياض المسائل — صفحة 539 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث