تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 537

مساهمون:

ص٥٣٧
أخماس المائة ستّين ديناراً ، وللعظم أربعة أخماس الدية ثمانين ديناراً ، فإذا أُنشئ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذٍ نفس ألف دينار كاملة إن كان ذكراً ، وإن كان أُنثى فخمسمائة دينار « الخبر « 1 » . وقريب منه أخبار كثيرة يأتي إليها الإشارة . خلافاً للعماني ، فقال : فيه الدية كاملة « 2 » ؛ للصحيح : « إذا كان عظماً شقّ له السمع والبصر ورتبت جوارحه ، فإن كان كذلك فيه الدية كاملة » « 3 » ونحوه آخر « 4 » . وهو شاذّ ، ومستنده غير صريح ؛ للإطلاق المحتمل تقييده بصورة ولوج الروح جمعاً ، وللأخبار المفصّلة ، مع احتماله الحمل على دية الجنين مائة دينار . وللإسكافي ، فأطلق أنّ فيه غرّة عبد أو أمة « 5 » ؛ للنصوص الآتية . وستعرف جوابه . وللمبسوط ، ففرّق بين الذكر فما مرّ ، والأُنثى فنصفه « 6 » . وهو مع عدم وضوح مستنده شاذّ ، وإن قيل : يفهم منه أنّ على ما ذكره الاتفاق « 7 » ، بل على خلافه في السرائر الإجماع « 8 » ، وهو الحجة .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 342 / 1 ، الفقيه 4 : 54 / 194 ، التهذيب 10 : 285 / 1107 ، الوسائل 29 : 312 أبواب ديات ب الأعضاء 19 ح 1 . « 2 » حكاه عنه في المختلف : 813 . « 3 » الكافي 7 : 345 / 10 ، التهذيب 10 : 283 / 1103 ، الوسائل 29 : 314 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 4 . « 4 » الكافي 7 : 344 / 8 ، الوسائل 29 : 313 أبواب ديات الأعضاء ب 19 ح 2 . « 5 » حكاه عنه في المختلف : 813 . « 6 » المبسوط 7 : 194 . « 7 » قاله الفاضل الهندي في كشف اللثام 2 : 518 . « 8 » السرائر 3 : 416 .