تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 536

مساهمون:

ص٥٣٦
* ( النظر الرابع في اللواحق وهي ) * مسائل * ( أربع الأُولى : ) * في دية الجنين وهو الحمل في بطن امّه . واعلم أنّ * ( دية الجنين الحرّ المسلم ) * تبعاً لإسلام أبويه أو أحدهما * ( إذ اكتسى اللَّحم ) * وتمّت خلقته * ( ولم تلجه الروح مائة دينار ) * عشر الدية * ( ذكراً كان ) * الجنين * ( أو أُنثى ) * على الأشهر الأظهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي الغنية والسرائر وعن صريح الانتصار والخلاف وظاهر المبسوط الإجماع عليه « 1 » ، وهو الحجة . مضافاً إلى المعتبرة المستفيضة ، منها زيادةً على ما يأتي إليه الإشارة الصحيح : « إنّ أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) جعل دية الجنين مائة دينار وجعل مني الرجل إلى أن يكون جنيناً خمسة أجزاء ، فإذا كان جنيناً قبل أن تلجه الروح مائة دينار ، وذلك أنّ الله عزَّ وجلَّ خلق الإنسان من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ، ثم علقة فهذا جزءان ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ، ثم عظم فهو أربعة أجزاء ، ثم يكسى لحماً حينئذٍ تمّ جنيناً ، فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار ، والمائة دينار خمسة أجزاء ، فجعل للنّطفة خمس المائة عشرين ديناراً ، وللعلقة خمسي الدية أربعين ديناراً ، وللمضغة ثلاثة
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، السرائر 3 : 416 ، الانتصار : 264 ، الخلاف 5 : 291 ، المبسوط 7 : 193 .