مضافاً إلى اعتبار سند الموثق ، لكنّه روي في التهذيب كما مرّ ، وفي الكافي « عشر دية الإصبع » « 1 » بإسقاط لفظ النصف ، وعليه فيلحق بالشواذ .
واعلم أنّ كتاب ظريف تضمّن تفاصيل ديات الجراح في البدن موافقاً للقوم في بعضها ومخالفاً لهم في آخر منها ، ولذا لا يمكن الاستدلال به لهم هنا .
* ( السابعة : كلّ ما ) * كان * ( فيه ) * حال كونه * ( من الرجل ) * الحرّ * ( ديته ) * كاملة كالنفس واليدين والرجلين والعقل ونحو ذلك * ( ففيه ) * أي في ذلك الشيء إذا كان * ( من المرأة ديتها ) * نصف ديته .
* ( و ) * في ذلك إذا كان * ( من الذمّي ديته ) * ثمانمائة درهم ومن الذمّية ديتها .
* ( و ) * فيه إذا كان * ( من العبد قيمته ) * ما لم تتجاوز دية الحرّ فيردّ إليها ، ومن الأمة قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرّة ، بلا خلاف في شيء من ذلك ، وقد تقدّم التحقيق فيها في الشرط الأوّل من شرائط القصاص ، وفي النظر الأوّل من كتاب الديات .
* ( وكلّ ما ) * كان * ( فيه ) * حال كونه * ( من ) * الرجل * ( الحرّ مقدّر ) * مخصوص كإحدى اليدين والرجلين والأُذنين ونحو ذلك من الأطراف التي يجب في الجناية عليها نصف الدية أو ثلثاها أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك من المقادير ، وكالحارصة والدامية والموضحة ونحوها من الشجاج والجراح التي يجب فيها المقدّر من دياتها السابقة مفصّلة .
* ( فهو ) * إذا كان * ( من المرأة ) * فيه ديته * ( بنسبة ديتها ) * فما فيه من
هامش
« 1 » الكافي 7 : 327 / 7 .