وفي الثاني : « الموضحة والشجاج في الرأس والوجه سواء في الدية ؛ لأنّ الوجه من الرأس » « 1 » وهو صريح في العموم منطوقاً ومفهوماً ، وبه تجبر أخصّية مورد الأوّل ، مضافاً إلى عدم القول بالفصل .
وأمّا الخبر : « في السمحاق ، وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين » « 2 » ففيه مع شذوذه ضعف بالإرسال ، وعدم مقاومة لما مرّ من الأخبار المعتضدة أو « 3 » المنجبرة بعمل الأصحاب .
* ( و ) * دية شبيهها من الجراح * ( في البدن بنسبة ) * دية * ( العضو الذي يتفق فيه ) * الجراحة من دية الرأس وهي دية النفس ، ففي حارصة اليد مثلًا نصف بعير أو خمسة دنانير ، وفي حارصة إحدى أنملتي الإبهام عشر بعير أو نصف دينار ، بلا خلاف أجده ، ولم أجد دليلًا على هذه الكلَّيّة بعده .
نعم في الخبر المتقدم : « وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس » .
وفي الموثق : « في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم نصف عشر دية الإصبع » « 4 » .
وهما مع قصور سندهما ، بل ضعف الأوّل لا يفيدان تمام المدّعى ، إلَّا أن يجبر جميع ذلك بالإجماع المركَّب .
هامش
« 1 » الكافي 7 : 327 / 4 ، الفقيه 4 : 125 / 435 ، التهذيب 10 : 291 / 1132 ، الوسائل 29 : 385 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 5 ح 1 .
« 2 » الكافي 7 : 327 / 8 ، الوسائل 29 : 380 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 9 .
« 3 » في « س » : و .
« 4 » التهذيب 10 : 290 / 1128 ، الوسائل 29 : 176 أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 2 ، وفي الوسائل : عشر دية الإصبع ، كما في الفقيه 4 : 103 / 350 .