مضافاً إلى النصوص الواردة بهما ولو في أطراف مخصوصة تقدّم إليها الإشارة ، وهو كافٍ بعد ضمّ عدم القائل بالفرق بين الطائفة .
مع أنّ في الخبر الوارد في الأصابع صحيحة وشلَّاء : « وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح » « 2 » وهو عام في الثاني بناءً على أنّ العبرة بعموم اللفظ لا خصوص المحل .
نعم في كتاب ظريف وما عرضه يونس على مولانا الرضا ( عليه السّلام ) : وشلل اليدين ألف دينار ، والرجلين ألف دينار « 3 » . وهو شاذّ ، كالقوي الوارد بالدية في ذكر العنّين « 4 » وإن حكي القول به عن الصدوق والإسكافي « 5 » .
ونحوهما في الشذوذ الصحيح : « في الإصبع عُشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلَّت » الخبر « 6 » .
* ( السادسة : دية الشجاج في الرأس والوجه سواء ) * بلا خلاف ؛ للإطلاقات إن قلنا بعدم اختصاصها بالرأس كما هو المشهور ؛ وللمعتبرين ، أحدهما القوي : « الموضحة في الوجه والرأس سواء » « 1 » .
هامش
« 2 » الكافي 7 : 330 / 2 ، التهذيب 10 : 254 / 1004 ، الوسائل 29 : 345 أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 1 .
« 3 » الكافي 7 : 311 / 1 ، التهذيب 10 : 245 / 968 ، الوسائل 29 : 283 أبواب ديات الأعضاء ب 1 ح 2 .
« 4 » الكافي 7 : 313 / 13 ، الفقيه 4 : 97 / 320 ، التهذيب 10 : 249 / 983 ، الوسائل 29 : 339 أبواب ديات الأعضاء ب 35 ح 2 .
« 5 » حكاه عنهما في المختلف : 816 ، وهو في المقنع : 186 .
« 6 » الكافي 7 : 328 / 10 ، التهذيب 10 : 257 / 1015 ، الوسائل 29 : 346 أبواب ديات الأعضاء ب 39 ح 3 .
« 1 » التهذيب 10 : 294 / 1144 ، الوسائل 29 : 385 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 5 ح 2 .