* ( والحكومة والأرش ) * في اصطلاح الفقهاء * ( عبارة عن معنى واحد ) * وهو تفاوت ما بين الصحة والعيب .
* ( ومعناه ) * في نحو العبد واضح ، لكن لا يتجاوز بقيمته « 1 » عن دية الحرّ كما مرّ غير مرّة ، وينقص من قيمته حال العيب أيضاً بتلك النسبة ، فلو تجاوز دية الحرّ بقدر الربع مثلًا وردّ إليها بإسقاطه فليسقط مثله من قيمته حال العيب أيضاً ، ويراعى التفاوت بين القيمتين ويؤخذ ، فتأمّل .
وفي الحرّ * ( أن يقوّم سليماً ) * من نقص تلك الجناية * ( إن كان عبداً و ) * يقوّم * ( مجروحاً كذلك ) * أي بفرض كونه عبداً * ( وينسب التفاوت ) * بين قيمتي حال الصحة والعيب * ( إلى القيمة ) * الأُولى * ( ويؤخذ من الدية بحسابه ) * أي التفاوت من النصف والثلث والعشر ونحو ذلك ، فلو قوّم عبداً صحيحاً بعشرة ومعيباً بتسعة وجب للجناية عشر دية الحرّ ، ويجعل العبد أصلًا له في ذلك ، كما أنّ الحرّ أصل له في المقدّر .
* ( الثامنة : من ) * قتل و * ( لا وليّ « 2 » فالإمام ( عليه السّلام ) وليّ دمه ، وله المطالبة بالقود ) * في العمد * ( أو الدية ) * في شبهه والخطأ ، بلا خلاف ، فتوًى وروايةً واعتباراً .
* ( وهل له العفو ) * عنهما ؟ * ( المروي ) * في الصحيح * ( لا « 3 » ) * ، وهو المشهور بين الأصحاب ، بل كاد أن يكون إجماعاً كما في الإيضاح والمسالك والروضة وشرح الشرائع للصيمري « 4 » ، وهو كذلك ؛ لعدم
هامش
« 1 » في « ن » : حال الصحة .
« 2 » في المختصر المطبوع زيادة : له .
« 3 » الكافي 7 : 359 / 1 ، الفقيه 4 : 79 / 248 ، التهذيب 10 : 178 / 697 ، الوسائل 29 : 124 أبواب القصاص في النفس ب 60 ح 1 .
« 4 » إيضاح الفوائد 4 : 715 ، المسالك 2 : 506 ، الروضة 10 : 288 ، غاية المرام 4 : 472 .