الرجل نصف ديته مثلًا ففيه من المرأة نصف ديتها ، وما كان فيه منه ثلثا ديته أو ثلثها أو عشرها أو نحو ذلك ففيه من المرأة مثل ذلك لكن بنسبة ديتها .
* ( ومن الذمّي ) * والذمّية * ( كذلك ) * أي بنسبة ديتهما * ( ومن العبد ) * والأمة * ( بنسبة قيمته ) * ما بلا خلاف في شيء من ذلك أجده ، بل عليه الإجماع في الغنية « 1 » .
والنصوص به مع ذلك مضافاً إلى الاعتبار مستفيضة ، منها القوي : « جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن » « 2 » .
ومنها في رجل شجّ عبداً موضحة ، قال : « عليه نصف عشر قيمته » « 3 » .
ومنها : « يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحرّ العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته » « 4 » إلى غير ذلك من النصوص .
وفي الصحيح : عن رجل مسلم فقأ عين نصراني ؟ فقال : « دية عين الذمّي أربعمائة درهم » « 5 » .
وفي آخر : « جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 2 » الفقيه 4 : 95 / 313 ، التهذيب 10 : 193 / 763 ، الوسائل 29 : 168 أبواب قصاص الطرف ب 5 ح 1 .
« 3 » الكافي 7 : 306 / 13 ، التهذيب 10 : 193 / 764 ، الوسائل 29 : 167 أبواب قصاص الطرف ب 4 ح 3 .
« 4 » الكافي 7 : 306 / 15 ، التهذيب 10 : 196 / 778 ، الوسائل 29 : 167 أبواب قصاص الطرف ب 4 ح 2 .
« 5 » الفقيه 4 : 93 / 303 ، التهذيب 10 : 190 / 747 ، الوسائل 29 : 218 أبواب قصاص الطرف ب 13 ح 4 .