كل شيء « « 1 » ونحوه النصوص المستفيضة المتقدّمة في البحثين المتقدم إليهما الإشارة .
* ( لكن ) * فيها الدلالة على أنّ * ( الحرّة تساوي الحرّ ) * في ديات الأطراف والجراح * ( حتى تبلغ الثلث ، ثم ترجع إلى النصف ) * وعليها عمل الأصحاب كافّة ، وإن اختلفوا كاختلافها من وجه آخر ، و « 2 » وينافي ذلك عموم الصحيحة المزبورة ، لكنّها قابلة للتخصيص بتلك المستفيضة بحملها على ما إذا زاد عن ثلث الدية .
وهذه النصوص وإن لم تف بتمام ما في العبارة من المطلوب لكن يتمّم بالإجماع المركَّب وعدم قائل بالفرق بين مواردها وغيرها .
واحترز بقوله : فيما فيه مقدّر ، عمّا لا تقدير فيه ، فإنّ فيه الحكومة مطلقاً ، بلا خلاف أجده ، ويشهد له كثير من المعتبرة ، منها الصحيح : « وما كان جروحاً دون الاصطلام « 3 » فيحكم به ذوا عدل منكم » الخبر « 4 » .
وفي آخر : « إنّ عندنا الجامعة » قلت : وما الجامعة ؟ قال : « صحيفة فيها كل حلال وحرام ، وكل شيء يحتاج إليه الناس حتى الأرش في الخدش » وضرب بيده إليّ فقال : « أتأذن يا أبا محمد ؟ » فقلت : جعلت فداك ، إنّما أنا لك فاصنع ما شئت ، فغمزني بيده وقال : « حتى أرش هذا » « 5 » .
هامش
« 1 » التهذيب 10 : 185 / 723 ، الوسائل 29 : 384 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 3 ح 2 .
« 2 » ليست في « ب » .
« 3 » الاصطلام : الاستئصال والقطع . الصحاح 5 : 1967 .
« 4 » الفقيه 4 : 97 / 323 ، الوسائل 29 : 302 أبواب ديات الأعضاء ب 11 ح 2 .
« 5 » الكافي 1 : 238 / 1 ، الوسائل 29 : 356 أبواب ديات الأعضاء ب 48 ح 1 .