* ( وقيل ) * والقائل المفيد وجماعة ومنهم السيّدان « 1 » مدّعيين عليه الإجماع : أنّ * ( فيه ) * ثلاثة دنانير * ( كما في الاخضرار ) * وهو الأوفق بالأصل ، ولكنّ الأوّل أنسب بالاعتبار بعد النص المعتبر المعتضد بعمل الأكثر .
* ( وقال جماعة منّا ) * من غير خلاف بينهم أجده ، كما صرّح بعض الأجلَّة « 2 » ، وادعى عليه في الروضة الشهرة « 3 » ، وعن الانتصار والخلاف وفي الغنية « 4 » دعوى الإجماع عليه - : * ( وهي ) * أي هذه الجنايات الثلاث * ( في البدن على النصف ) * ممّا في كل منها في الوجه ، ففي الاحمرار ثلاثة أرباع الدينار ، وفي الاخضرار دينار ونصف ، وكذا في الاسوداد أو ثلاثة على الاختلاف .
ونسبه الماتن هنا وفي الشرائع « 5 » إليهم مؤذناً بالتردّد فيه ؛ لعدم نصّ بذلك عنده عدا الرواية المتقدمة ، وهي خالية عنه كما صرّح به شيخنا في الروضة « 6 » .
وفيه مناقشة ؛ فإنّ الخلوّ إنّما هو في الكافي والتهذيب ، وأمّا في الفقيه فمتضمّنة له ، ففيه بعد ما مرّ : « وفي البدن نصف ذلك » .
وظاهر النصّ والفتوى أنّ ذلك يثبت بوجود أثر اللطمة ونحوها في الوجه مثلًا وإن لم يستوعبه ولم تدم فيه .
هامش
« 1 » المقنعة : 766 ، الانتصار : 276 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 2 » التنقيح الرائع 4 : 515 .
« 3 » الروضة 10 : 277 .
« 4 » الانتصار : 276 ، الخلاف 5 : 262 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 5 » الشرائع 4 : 278 .
« 6 » الروضة 10 : 278 .