تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦
وتخصيصهم الحكم بالرجل يقتضي أنّ المرأة ليست كذلك ، فيحتمل فيها الرجوع إلى الأصل من الأرش أو حكم الشجاج بالنسبة وثبوت خمسين ديناراً على النصف كالدية . وعن بعض فتاوي الشهيد - ( رحمه الله ) أنّ الأُنثى كالذّكر في ذلك ، ففي نافذتها مائة دينار أيضاً « 1 » . وهو مناسب للأصل المقرّر من مساواتها للرجل في دية الأعضاء ما لم يبلغ الثلث أو يتجاوزه ، ولكن التقييد بالرجل في النص والفتوى لا يناسبه ، فتأمّل .
الرابعة : في احمرار الوجه بالجناية من لطمة وشبهها * ( دينار ونصف ، وفي اخضراره ) * بها * ( ثلاثة دنانير ) * بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والخلاف وفي السرائر والغنية وغيرها من كتب الجماعة « 2 » ، وهو الحجة . مضافاً إلى الموثقة كالصحيحة : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في اللطمة يسودّ أثرها في الوجه أنّ أرشها ستّة دنانير ، فإن لم تسودّ واخضرّت فإنّ أرشها ثلاثة دنانير ، فإن احمرّت ولم تخضرّ « 3 » فإنّ أرشها دينار ونصف » « 4 » . * ( و ) * فيها دلالة على أنّ * ( في اسوداده ستّة ) * دنانير ، كما عليه الأكثر ومنهم الشيخ في الخلاف مدّعياً عليه الوفاق « 5 » .
هامش
« 1 » حكاه عنه في الروضة 10 : 283 . « 2 » الانتصار : 276 ، الخلاف 5 : 262 ، السرائر 3 : 410 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، المهذّب البارع 5 : 365 . « 3 » في النسخ : تخضارّ ، وما أثبتناه من المصادر . « 4 » الكافي 7 : 333 / 4 ، الفقيه 4 : 118 / 408 ، التهذيب 10 : 277 / 1084 ، الوسائل 29 : 384 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 4 ح 1 . « 5 » الخلاف 5 : 262 .