تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
أثر بيّن وشين فاحش فديته خمسون ديناراً ، فإن كانت نافذة في الخدّين كليهما فديتها مائة دينار ، وذلك نصف دية التي يرى منها الفم ، وإن كانت رمية بنصل نشبت بالعظم حتى تنفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها « 1 » ، وإن كانت ناقبة ولم تنفذ فديتها مائة دينار « « 2 » . ومع ذلك يعارضه الخبر : « في النافذة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو » « 3 » . ولكن في سنده ضعف ، ورفع اليد عن النص الصحيح المعتضد بعمل هؤلاء الأعاظم الذين لم يُرَ لهم مخالف صريحاً مشكل . مع إمكان الذبّ عن وجوه الإشكال ، فعمّا ذكره القائل بالتزامه ، والذبّ عنه بتخصيص العموم بالمائة بما فيه كمال الدية كما حكاه قولًا في الروضة وغيرها « 4 » ، أو ما كان ديته زائدة على المائة كما احتمله بعض الأجلَّة « 5 » . وعمّا ذكرناه بتخصيصه أيضاً بغير ما تضمنه من النوافذ المزبورة ؛ إذ التنافي بينهما وبينه ليس تنافي تضادٍّ ، بل عموم وخصوص يجري فيه التخصيص المذكور ، لكنّه يتوقّف على وجود قائل به ، ولم أره ، مع أنّ النص عام كعبائر الجماعة .
هامش
« 1 » في النسخ : لموضحة ، والأنسب ما أثبتناه من المصادر . « 2 » الكافي 7 : 332 ، الفقيه 4 : 58 ، التهذيب 10 : 299 ، الوسائل 29 : 295 أبواب ديات الأعضاء ب 6 ح 1 . « 3 » المتقدم في ص 518 . « 4 » الروضة 10 : 282 ؛ وانظر المسالك 2 : 506 . « 5 » هو المحقق الثاني على ما حكاه عنه في مفتاح الكرامة 10 : 489 .
رياض المسائل — صفحة 525 | السيد علي الطباطبائي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث