وكذا في نسبة القول بالتفصيل بين البرء فالعشر وعدمه فالسدس إلى العلَّامة خاصّة ، مع أنّه رأي جماعة ، بل المشهور كما عرفته .
* ( الثانية : في شقّ الشفتين ) * معاً * ( حتى تبدو الأسنان ) * ولم تبرأ * ( ثلث ديتهما ) * سواء استوعبهما الشقّ أم لا ، في ظاهر إطلاق النص والفتوى * ( ولو برئت ) * الجرحة * ( فخمس ديتهما ، ولو كانت ) * الجرحة * ( في إحداهما ) * خاصّة ولم تبرأ * ( فثلث ديتها ، ومع البرء فخمس ديتها ) * بلا خلاف أجده إلَّا من الإسكافي ، فقال : في العليا ثلث ديتها ، وفي السفلى نصف ديتها « 3 » ، وأطلق . وهو شاذّ ، بل على خلافه الإجماع في الغنية « 4 » .
ويوافقه كتاب ظريف إلَّا في السفلى إذا لم تبرأ ، فقد أوجب في قطعها ثلثي الدية ستّمائة دينار وستّة وستّين ديناراً ثلثي دينار ، وفي شقّها إذا لم تبرأ ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثين ديناراً وثلث دينار « 1 » .
فجعله مستنداً لتمام ما في العبارة كما فعل ليس في محلَّه ، بل هو أقرب بالدلالة على ما عليه الإسكافي في السفلى ، لكنّه أطلق نصف الدية فيها من دون اشتراط للبرء بخلاف الرواية فقد اشترطته ، فهي في الحقيقة ليست حجة على شيء من القولين .
* ( الثالثة : إذا نفذت نافذة في شيء من أطراف الرجل فديتها مائة دينار ) * كما هنا وفي الشرائع والإرشاد واللمعة « 2 » ، ونسبه في شرحها
هامش
« 3 » حكاه عنه في المختلف : 818 .
« 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 1 » الكافي 7 : 331 ، الفقيه 4 : 57 ، التهذيب 10 : 299 ، الوسائل 29 : 294 أبواب ديات الأعضاء ب 5 ح 1 .
« 2 » الشرائع 4 : 278 ، الإرشاد 2 : 245 ، اللمعة ( الروضة البهية 10 ) : 281 .