الأصل .
* ( ولو كانت ) * النافذة * ( في أحد المنخرين ) * خاصّة * ( إلى الحاجز ) * بينهما * ( فعشر الدية ) * مائة دينار ، إمّا مطلقاً كما هنا وفي الشرائع واللمعة وغيرها « 1 » ، أو بشرط البرء وإلَّا فسدس الدية ، كما عليه الفاضل وعن جماعة كالشيخين والقاضي والحلَّي والديلمي والحلبي « 2 » ، وغيرهم « 3 » ، وفي الغنية « 4 » ، والظاهر أنّه المشهور كما صرّح به في المختلف « 5 » .
وحجّتهم على التقديرين غير واضحة عدا ما يحكى من الرضوي « 6 » ، وفيه العشر بقول مطلق ، وهو مع أنّه خلاف المشهور معارض بما في كتاب ظريف من أنّ فيها عشر دية الروثة خمسين ديناراً « 7 » ، وعليه الإسكافي « 8 » أيضاً .
ومنه يظهر ما في جعل المستند للقول بالعشر مطلقا كتاب ظريف ،
هامش
« 1 » الشرائع 4 : 277 ، اللمعة ( الروضة 10 ) : 275 ، الإرشاد 2 : 245 ، مجمع الفائدة 14 : 454 .
« 2 » التحرير 2 : 269 ، المفيد في المقنعة : 767 ، الطوسي في النهاية : 776 ، 777 ، لم نعثر عليه في المهذّب وحكاه عنه في المختلف 819 ، الحلَّي في السرائر 3 : 411 ، لم نعثر عليه في المراسم وحكاه عنه في المختلف : 819 ، الحلبي في الكافي : 397 .
« 3 » انظر الروضة 10 : 276 .
« 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 5 » المختلف : 819 .
« 6 » فقه الرضا ( عليه السّلام ) : 316 ، مستدرك الوسائل 18 : 342 أبواب ديات الأعضاء ب 4 ح 4 .
« 7 » الكافي 7 : 331 ، الفقيه 4 : 57 ، التهذيب 10 : 298 ، الوسائل 29 : 293 أبواب ديات الأعضاء ب 4 ح 1 .
« 8 » كما حكاه عنه في المختلف : 819 .