تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
تحديد ثلث البعير فيها أيضاً ولو بزعمهم ، وورود الصحيح وغيره بالثلاث والثلاثين من غير ذكر ثلث . وهنا
* ( مسائل ) * ثمان : * ( الأُولى دية النافذة في الأنف ) * بحيث تثقب المنخرين معاً ولا تنسد * ( ثلث ديته ) * بلا خلاف أجده ، بل عليه الإجماع في ظاهر عبارة بعض الأجلَّة « 1 » ، وهو الحجة . مضافاً إلى المعتبرة ، ومنها كتاب ظريف والرضوي كما حكي « 2 » ، والخبر : « قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في النافذة تكون في العضو ثلث الدية دية ذلك العضو » « 3 » . * ( فإن صلحت ) * وانسدّت * ( فخمس الدية ) * مائتا دينار في المشهور بين الأصحاب على الظاهر ، المصرّح به في المختلف « 4 » . ومستندهم غير واضح عدا ما قيل من كونه كتاب ظريف « 5 » . وهو غريب ؛ فإنّ المروي فيه على ما يوجد في الكتب الثلاثة والمختلف وغيره « 6 » أنّ فيها خمس دية الروثة مائة دينار ، وبه أفتى الإسكافي والحلَّي في السرائر وعن الخلاف « 7 » ، وهو الأصحّ ؛ لعدم المعارض ، مضافاً إلى
هامش
« 1 » كشف اللثام 2 : 499 . « 2 » حكاه في كشف اللثام 2 : 499 . « 3 » الكافي 7 : 328 / 12 ، التهذيب 10 : 293 / 1137 ، الوسائل 29 : 380 أبواب ديات الأعضاء ب 2 ح 7 . « 4 » المختلف : 819 . « 5 » انظر مجمع الفائدة 14 : 454 . « 6 » الكافي 7 : 331 ، الفقيه 4 : 57 ، التهذيب 10 : 298 ، المختلف : 819 ؛ وانظر كشف اللثام 2 : 499 . « 7 » حكاه عن الإسكافي في المختلف : 819 ، لم نعثر عليه في السرائر ، الخلاف 5 : 237 .