أحوط وأولى .
* ( والجائفة ) * و * ( هي التي تبلغ الجوف ) * من أيّ الجهات كان ولو من ثغرة النحر * ( وفيها ثلث الدية ) * كما في النصوص المستفيضة « 1 » ، وفيها الصحيح والقريب منه ، لكن في بعضها بعد الحكم بأنّ فيها الثلث فسّر بالثلاث والثلاثين بعيراً « 2 » ، وقد تقدم ، فيأتي فيها احتمال التجوّز المتقدم أيضاً ، سيّما مع ورود الصحيح وغيره بأنّ فيها ثلاثاً وثلاثين من الإبل .
لكن الأصحاب هنا أطلقوا الحكم بالثلث الذي مقتضاه زيادة ثلث بعير على العدد من غير خلاف بينهم يعرف ، وبه صرّح في الغنية « 3 » ، وحكي عن المبسوط والخلاف « 4 » ، بل صرّح بالاتفاق على زيادته هنا شيخنا في الروضة « 5 » .
فإن تمّ فهو الحجة ، ولكن في التمامية مناقشة ؛ لأنّ عبارات الأصحاب هنا بالثلث وإن كانت مطلقة ، إلَّا أنّ تعليل جملة منهم سقوط الثلث في المسألة السابقة بأنّه من البعير لا يحدّ كما وقع في عبارة السيّد وشيخه والحلَّي « 6 » ، أو بلزوم متابعة النص بالعدد كما وقع في عبارة الماتن في الشرائع « 7 » ، وقريب منه الفاضل في المختلف « 8 » ، جارٍ في المسألة ؛ لعدم
هامش
« 1 » الوسائل 29 : 378 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 .
« 2 » الفقيه 4 : 124 / 432 ، التهذيب 10 : 289 / 1123 ، الوسائل 29 : 380 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 10 .
« 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 4 » المبسوط 7 : 124 ، الخلاف 5 : 232 .
« 5 » الروضة 10 : 275 .
« 6 » راجع ص 515 .
« 7 » الشرائع 2 : 277 .
« 8 » المختلف : 812 .