* ( وهل ) * الحارصة * ( هي الدامية ) * فتكون ديتها ديتها بعيراً ، ويبدل عنها في عدد الثمانية الذي فيه بعيران بالباضعة ؟ أم غيرها فتكون ديتها بعيرين ، وتكون الباضعة مرادفة للمتلاحمة فيها ثلاثة أبعرة ؟ * ( قال الشيخ « 1 » ) * وجماعة « 2 » * ( نعم ) * للخبرين : « قضى رسول الله ( صلَّى الله عليه وآله ) في الدامية بعيراً ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة » « 3 » .
وقصور سندهما ولا سيّما الأوّل لضعفه من وجوه يمنع عن العمل بهما ، سيّما مع عدم مكافأتهما لأدلَّة المشهور جدّاً .
* ( و ) * لذا صار * ( الأكثرون ) * كما هنا وفي الشرائع والتحرير « 4 » ، بل في المسالك والروضة وشرح الشرائع للصيمري « 5 » المشهور * ( على خلافه ) * للمعتبرة المستفيضة منها الرواية المتقدّمة ؛ إذ فيها بعد ما مرّ بلا فصل : « وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل » الخبر « 6 » .
ومنها الصحيحان وغيرهما : « وفي الباضعة ثلاث من الإبل » « 7 » .
هامش
« 1 » المبسوط 7 : 122 ، الخلاف 5 : 231 .
« 2 » منهم ابن حمزة في الوسيلة : 444 ، وابن سعيد في الجامع : 600 ، والفيض الكاشاني في المفاتيح 2 : 153 .
« 3 » أحدهما في : الكافي 7 : 327 / 6 ، الوسائل 29 : 380 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 8 .
والآخر في : الكافي 7 : 326 / 1 ، التهذيب 10 : 290 / 1126 ، الوسائل 29 : 379 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 6 .
« 4 » الشرائع 4 : 275 ، التحرير 2 : 276 .
« 5 » المسالك 2 : 505 ، الروضة 10 : 267 ، غاية المرام 4 : 468 .
« 6 » راجع ص 507 .
« 7 » أحدهما في : الفقيه 4 : 124 / 433 ، الوسائل 29 : 378 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 1 .
والآخر في : الكافي 7 : 326 / 3 ، التهذيب 10 : 290 / 1125 ، الوسائل 29 : 379 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 4 .
والخبر في : التهذيب 10 : 290 / 1124 ، الوسائل 29 : 381 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 11 .