فالدية على قدر الشين « 1 » . وعليه ينصّ المرسل « 2 » .
* ( والموضحة ) * و * ( هي التي تكشف عن ) * وضح * ( العظم ) * وبياضه وتقشر السمحاقة * ( وفيها خمسة أبعرة ) * بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في الغنية « 3 » ، وحكي عن الخلاف وغيره « 4 » ؛ للصحاح « 5 » والموثّق القريب منها « 6 » وغيرها من المستفيضة « 7 » . وفي كتاب ظريف : « في موضحة الرأس خمسون ديناراً » « 8 » وقريب منه الخبر : فيمن شجّ عبداً موضحة ، قال : « عليه نصف عشر قيمة العبد » « 9 » .
ويستفاد من الجمع بينهما وبين المستفيضة أنّ ذكر الإبل فيها والنقد فيهما بعنوان المثل ، وأنّ الضابط نصف عشر الدية كما عبّر به في الغنيّة « 10 » وعبائر جماعة « 11 » مع نفي الخلاف عنه ، كتعبيرهم بخمسي عشر الدية في
هامش
« 1 » المقنع : 181 .
« 2 » الكافي 7 : 327 / 8 ، الوسائل 29 : 380 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 9 .
« 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 4 » الخلاف 5 : 192 ، كشف اللثام 2 : 515 .
« 5 » انظر الوسائل 29 : أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 الأحاديث 4 ، 12 ، 14 .
« 6 » التهذيب 10 : 291 / 1131 ، الوسائل 29 : 381 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 13 .
« 7 » الوسائل 29 : 378 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 الأحاديث 5 ، 6 ، 10 ، 11 ، 16 .
« 8 » الكافي 7 : 332 ، الفقيه 4 : 58 ، التهذيب 10 : 300 فيه وفي الفقيه بتفاوت يسير ، الوسائل 29 : 295 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 6 ح 1 .
« 9 » التهذيب 10 : 293 / 1141 ، الوسائل 29 : 389 أبواب ديات الشجاج والجراح ب 8 ح 5 .
« 10 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 11 » منهم الشيخ في الخلاف 5 : 192 ، وانظر الكافي في الفقه : 400 ، والإصباح ( الينابيع الفقهية 24 ) : 295 ، والجامع للشرائع : 600 .