ذكراً أو أُنثى ، حرّا أو مملوكاً .
خلافاً للغنية والإصباح والجامع « 3 » فعبّروا بأنّ فيها عشر عشر الدية ، وعليه يفترق الذكر والأُنثى .
وفيه مع مخالفته إطلاق النص أنّ افتراقهما لا يكون إلَّا بعد بلوغ الثلث أو « 4 » التجاوز عنه لا مطلقاً ، كما مضى أيضاً وسيأتي إن شاء الله تعالى .
ويمكن تنزيل عبائرهم عليه بأن يراد بالدية المضاف إليها عشر عشر دية الذكر التي هي الأصل ، دون دية الأُنثى التي هي نصفها .
ولابن حمزة « 5 » ، ففرّق بين الحرّ فما في النص والعبارة ، والمملوك فالأرش على حسب القيمة .
وهو غير بعيد ؛ للشك في دخول مثله في إطلاق الفتوى والنص ، سيّما مع اختلافه مع الحرّ في كثير من الأحكام ، سيّما الديات ، ولكن الحكم بالأرش على الإطلاق مشكل ، بل ينبغي تقييده بما إذا وافق عشر عشر قيمته كما هو الضابط في دية أعضائه ، من نسبتها إلى دية الحرّ ثم إلى دية مجموعة التي هي قيمته ، ما لم تزد عن دية الحرّ فتردّ إليها ، ( كما مضى ) « 1 » ويأتي أيضاً .
ويمكن إرجاع ما في الكتب الثلاثة المتقدمة من إثبات عشر عشر الدية إلى هذا ، بحمل الدية فيها على ما يعمّ نحو قيمة المملوك ، فتأمّل جدّاً .
هامش
« 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، الإصباح ( الينابيع الفقهية 24 ) : 295 ، الجامع : 600 .
« 4 » في « س » : و .
« 5 » الوسيلة : 444 .
« 1 » ما بين القوسين ليس في « ح » و « ب » و « س » .