الخلاف « 1 » مدّعياً أيضاً عليه الوفاق . وفيهما ما سبق .
والأشهر على الظاهر ، المصرّح به في المسالك « 2 » تحليف المجني عليه بالقسامة كما في المسألة السابقة ، عملًا بالقاعدة .
والعجب من الماتن كيف أخذ بها في المسألة السابقة ونحوها ممّا تقدّم إليه الإشارة طارحاً للرواية ، وعكس في المسألة ؟ ! مع أنّ الجميع من باب واحد فتوًى ونصّاً وقاعدةً .
* ( ولو أُصيب ) * أحد بجناية * ( فتعذّر ) * عليه بها إنزال * ( المني كان فيه الدية ) * كاملةً ، بلا خلاف أجده ، وربما يستدل له بما مرّ من القاعدة من أنّ كل ما في الإنسان منه واحد ففيه الدية .
وفي الخبر : « في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة » « 3 » .
* ( و ) * اعلم أنّه * ( قيل : في سلس البول ) * وهو نزوله مترشّحاً لضعف القوّة الماسكة له * ( الدية ) * كاملة ؛ للقاعدة المتقدمة ، وللخبرين ، في أحدهما : « أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة » « 4 » ونحوه الثاني المروي عن قرب الإسناد « 5 » .
وفيهما ضعف سنداً ، وفي القاعدة دلالةً ، ولذا نسبه الماتن هنا وفي الشرائع « 6 » إلى القيل مشعراً بتمريضه .
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، الخلاف 5 : 238 .
« 2 » المسالك 2 : 505 .
« 3 » التهذيب 10 : 260 / 1028 ، الوسائل 29 : 376 أبواب ديات المنافع ب 14 ح 1 .
« 4 » الفقيه 4 : 108 / 363 ، التهذيب 10 : 251 / 995 ، الوسائل 29 : 371 أبواب ديات المنافع ب 9 ح 4 .
« 5 » قرب الإسناد : 147 / 530 ، الوسائل 29 : 372 أبواب ديات المنافع ب 9 ح 5 .
« 6 » الشرائع 4 : 274 .