استوت المسافات الأربع صدق وإلَّا كذب ، بلا خلاف أجده ، بل عليه في ظاهر الغنية إجماع الإمامية « 1 » ، وهو الحجة المعتضدة بالصحيح : « اتي أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) برجل قد ضرب رجلًا حتى نقص من بصره ، فدعا برجل من أسنانه فأراهم شيئاً فنظر ما نقص من بصره فأعطاه من ديته ما انتقص من بصره » « 2 » .
* ( ولا يقاس في يوم غيم ، ولا في أرض مختلفة ) * الجهات ؛ لئلَّا يحصل الاختلاف بالعارض ؛ وللقوي وغيره : « لا تقاس عين في يوم غيم » « 3 » .
* ( وفي ) * إبطال * ( الشم ) * من المنخرين معاً * ( الدية ) * كاملة ، ومن إحداهما خاصّة نصفها ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في المبسوط والخلاف والغنية « 4 » ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى ما مرّ في المسائل السابقة من القاعدة .
* ( ولو ادّعى ذهابه ) * عقيب جناية يمكن زواله بها ولم يظهر حاله بالامتحان * ( اعتبر بتقريب الحراق ) * بضم الحاء وتخفيف الراء ، وهو ما يقع فيه النار عند القدح أي يقرب منه بعد علوق النار به * ( فإن دمعت عيناه وحوّل أنفه ) * عنه * ( فهو كاذب ) * وإلَّا فصادق ، كما في الرواية المتقدمة في اعتبار بصر العين المدّعى زواله ، وأفتى بها هنا أيضاً ابن زهرة والشيخ في
هامش
« 1 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 2 » الفقيه 4 : 97 / 321 ، التهذيب 10 : 268 / 1055 ، الوسائل 29 : 269 أبواب ديات المنافع ب 8 ح 4 .
« 3 » الفقيه 4 : 101 / 339 ، التهذيب 10 : 267 ، 268 / 1051 ، 1052 ، الوسائل 29 : 365 أبواب ديات المنافع ب 5 ح 1 ، 2 .
« 4 » المبسوط 7 : 131 ، الخلاف 5 : 238 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .