تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 504

مساهمون:

ص٥٠٤
معه ، وإن ادّعى ذهاب سدس بصره حلف هو واحدة ، وإن ادّعى ذهاب ثلثه حلف يمينين ، أو هو وآخر معه « 1 » ، وهكذا . * ( وفي رواية ) * ضعيفة أنّه * ( يقابل ب ) * عينه * ( الشمس فإن بقيتا مفتوحتين صدق ) * وإلَّا كذب ، وبها أفتى ابن زهرة والديلمي والحلبي والشيخ في الخلاف « 2 » ، مدّعياً عليه الإجماع . وفيه وهن بمخالفة الأكثر ، والرواية ضعيفة كما عرفته ، مع قصورها كالإجماع المحكي عن المقاومة لما مرّ من الأدلَّة . فهذا القول ضعيف ، وإن نفى البأس عنه في المختلف « 3 » إن أفاد الحاكم ظنّاً ؛ لعدم دليل عليه أيضاً ، مع كونه خارجاً عن إطلاق القولين وأدلَّتهما من دون دليل أجده له صالحاً ، عدا ما دلّ على حجّية ظنّ الحاكم ، ولا عموم له يشمل المقام ؛ لاختصاصه بالظنّ الحاصل له في نفس الحكم الشرعي دون موضوعاته إلَّا ما أخرجه الدليل منها ، ولا مخرج هنا ، إلَّا أن يدّعى الاستقراء ، ولم أتبيّنه هنا . * ( ولو ادّعى نقصان ) * بصر * ( إحداهما قيست إلى الأُخرى ، وفعل بالنظر إلى المنظور كما فعل بالسمع ) * بلا خلاف على الظاهر ، المصرّح به في الغنية « 4 » ؛ للمعتبرة ، منها الصحيح : عن الرجل يصاب في عينيه فيذهب بعض بصره ، أيّ شيء يعطى ؟ قال : « تربط إحداهما ، ثم توضع له بيضة ثم
هامش
« 1 » الكافي 7 : 324 / 9 ، التهذيب 10 : 267 / 1050 ، الوسائل 29 : 374 أبواب ديات المنافع ب 12 ح 1 . « 2 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 ، المراسم : 245 ، الكافي في الفقه : 396 ، الخلاف 5 : 235 . « 3 » المختلف : 817 . « 4 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .