ظريف بعد ذكر المقايسة بين العينين من قوله : « وإن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له بشيء لكي يعلم منتهى سمعه ، ثم يقاس ذلك » « 1 » ونحوه غيره « 2 » .
* ( و ) * لا يقاس السمع في يوم ريح ، ولا في المواضع المختلفة في الارتفاع والانخفاض ؛ لعدم الانضباط ، بل * ( يتوخّى ) * ويختار * ( القياس في سكون الهواء ) * والمواضع المعتدلة .
* ( وفي ) * إذهاب * ( ضوء العينين ) * معاً * ( الدية ) * وفي إحداهما نصفها ، بلا خلاف أجده ، وبه صرّح في الغنية « 3 » ، بل عليه الإجماع كما صرّح به بعض الأجلَّة « 4 » ، وهو الحجة ؛ مضافاً إلى ما مرّ في المسألتين عموماً وخصوصاً .
* ( ولو ادّعى إذهاب نظره عقيب الجناية وهي ) * أي العين وحدقتها * ( قائمة ) * ولم يعلم بصدقه بالبيّنة أو تصديق الجاني * ( حلف ) * المجني عليه * ( با لله تعالى القسامة ) * على الأظهر الأشهر ، كما في المسالك « 5 » ، بل لعلَّه عليه عامة من تأخّر ؛ لما في كتاب ظريف « 6 » ، وما عرضه يونس على مولانا الرضا ( عليه السّلام ) المروي في الصحيح وغيره ، وفيهما : أنّ القسامة على ستة أجزاء ، فإن ادّعى ذهاب البصر كلَّه حلف ستّاً أو حلف هو وخمسة رجال
هامش
« 1 » الفقيه 4 : 56 ، التهذيب 10 : 298 .
« 2 » الكافي 7 : 324 / 9 ، التهذيب 10 : 267 / 1050 ، الوسائل 29 : 374 أبواب ديات المنافع ب 12 ح 1 .
« 3 » الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 621 .
« 4 » كشف اللثام 2 : 511 .
« 5 » المسالك 2 : 504 .
« 6 » تقدمت الإشارة إليه في الهامش 2 .